بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
حين دخول (1) ليلة الفطر من غير فرق بينواجب النفقة عليه و غيره، و الصغير والكبير و الحرّ و المملوك و المسلم والكافر و الأرحام و غيرهم حتّى المحبوسعندهم و لو على وجه محرّم، و كذا تجب عنالضيف بشرط صدق كونه عيالًا له (2) و إن نزلعليه في آخر يوم من رمضان، بل و إن لم يأكلعنده شيئاً، لكن بالشرط المذكور و هو صدقالعيلولة عليه عند دخول ليلة الفطر بأنيكون بانياً على البقاء (3) عنده مدّة، و مععدم الصدق تجب على نفسه، لكن الأحوط (4) أنيخرج صاحب المنزل (1) بل آناً ما قبله كما تقدّم. (آقا ضياء).بل بعد دخولها أيضاً على ما تقدّم.(الخوئي).بل قبله آناً ما. (الحكيم).بل قبله و لو بلحظة. (الإمام الخميني).(2) أو صدق أنّه عاله و الظاهر أنّه يصدق معالإنفاق الفعلي. (الگلپايگاني).(3) في اعتبار البناء المزبور في صدقالعيلولة عرفاً نظر كما لا يضرّ بصدقهاعرفاً أيضاً عدم أكله آن دخوله الليلة أوقبله أيضاً. (آقا ضياء).المدار صدق كونه ممّن يعول به و لوموقّتاً. (الحكيم).لا حاجة إلى البناء المذكور بل يكفي نزولهعليه قبل دخول شوّال و بقاؤه عنده إلى أنيدخل على الأقوى. (النائيني).المدار في وجوب دفع الفطرة هو صدقالعيلولة و حينئذ لا فرق بين كونه بانياًعلى البقاء أو لا. (الخوانساري).الظاهر أنّ صدق العيلولة لا يتوقّف عليه.(الخوئي).بل و إن لم يكن بانياً على البقاء كذلك علىالأقوى. (البروجردي).هذا القيد غير لازم بل المدار على صدقالعيلولة. (كاشف الغطاء).(4) لا يترك. (الأصفهاني).