عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی فیما تعم به البلوی - جلد 4

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الحول من حين العصيان وجبت على القول بعدموجوب القضاء و كذا إن كان موقّتاً بما بعدالحول فإنّ تعلّق النذر به مانع عنالتصرّف فيه و أمّا إن كان معلّقاً على شرطفإن حصل المعلّق عليه قبل تمام الحول لمتجب و إن حصل بعده وجبت (1) و إن حصل مقارناًلتمام الحول ففيه إشكال و وجوه (2) ثالثها:التخيير بين تقديم أيّهما شاء.

بل بالنذر لعدم التمكّن من التصرّف فيالعين من حين النذر إلى حين العصيان.(الگلپايگاني).

بل بنفس نذره الموجب لعدم تمكّنه منالتصرّف لا بعصيانه. (النائيني).

(1) بل لا تجب أيضاً في وجه قوي فضلًا عنصورة المقارنة. (آل ياسين).

محلّ إشكال. (البروجردي، الخوانساري).

لا يبعد عدم الوجوب فيه فضلًا عن صورةالمقارنة. (الخوئي). و في حاشية اخرى: بناءًعلى أنّ التكليف مانع عن وجوب الزكاة، لافرق بين حصول المعلّق عليه قبل تمام الحولأو بعده حيث إنّ التكليف على كلاالتقديرين سابق، أي: يكون من حين النذرفإذن لا وجه للفرق بين الصورتين.

الأقوى عدم وجوبها. (الحكيم).

في الوجوب إشكال لأنّ في النذر المعلّقالتزاماً ضمنيّاً عرفاً بإبقاء العين إلىوقت حصول المعلّق عليه إلّا أن يقطع بعدمحصوله. (الحائري).

لا تجب فيه و فيما بعده. (الشيرازي).

و إن كان الأقوى خلافه. (الگلپايگاني).

بل لا تجب مطلقاً على الأقوى نعم لو انكشفعدم حصول الشرط استأنف الحول من حينه.(النائيني).

(2) الأحوط إن لم يكن أقوى وجوبهما معاً.(الجواهري).

الإشكال مبني على دخل المنذور في النصابأو على القول بالإشاعة

/ 670