عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی فیما تعم به البلوی - جلد 4

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بالسقوط عنهما، و قد يقال بالوجوب عليهماكفاية (1)، و الأظهر ما ذكرنا.

[(مسألة 12): لا إشكال في وجوب فطرة الرضيععلى أبيه إن كان هو المنفق على مرضعته‏]

(مسألة 12): لا إشكال في وجوب فطرة الرضيععلى أبيه إن كان هو المنفق على مرضعته (2)سواء كانت امّا له أو أجنبيّة، و إن كانالمنفق غيره فعليه (3) و إن كانت النفقة منماله فلا تجب على أحد، و أمّا الجنين فلافطرة له إلّا إذا تولّد قبل الغروب، نعميستحبّ إخراجها عنه إذا تولّد بعده إلى ماقبل الزوال كما مرّ.

[(مسألة 13): الظاهر عدم اشتراط كون الإنفاقمن المال الحلال‏]

(مسألة 13): الظاهر عدم اشتراط كون الإنفاقمن المال الحلال فلو أنفق على عياله منالمال الحرام من غصب أو نحوه وجب عليهزكاتهم.

[(مسألة 14): الظاهر عدم اشتراط صرف عين ماأنفقه أو قيمته بعد صدق العيلولة]

(مسألة 14): الظاهر عدم اشتراط صرف عين ماأنفقه أو قيمته بعد صدق العيلولة، فلوأعطى زوجته نفقتها و صرفت غيرها فيمصارفها وجب عليه زكاتها، و كذا في غيرها.

[(مسألة 15): لو ملك شخصاً مالًا هبة أوصلحاً أو هديّة و هو أنفقه على نفسه لا يجبعليه زكاته‏]

(مسألة 15): لو ملك شخصاً مالًا هبة أو صلحاًأو هديّة و هو أنفقه على نفسه لا يجب عليهزكاته، لأنّه لا يصير عيالًا له بمجرّدذلك، نعم لو كان من عياله عرفاً و وهبهمثلًا لينفقه على نفسه (4)

(1) و القول بالوجوب الكفائي ليس ببعيد فلايترك الاحتياط بمراعاته. (الحائري).

(2) إذا لم ترضعه بأجرة من ماله و إلّا لميكن عيالًا لأحد. (الحكيم).

(3) إذا لم ترضعه بأجرة و إلّا فإن كانت منمال الأب فهو عيال الأب و إن كانت من مالالرضيع لم يكن عيالًا لأحد. (الحكيم).

(4) فيكون الإنفاق بنحو التمليك لا بنحوالبذل. (الحكيم).

يعني بشرط أن ينفقه على نفسه و مع ذلك فلايخلو من نظر إذ الإنفاق من ماله على نفسهلا يجتمع مع العيلولة. (كاشف الغطاء).

/ 670