بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
بالسقوط عنهما، و قد يقال بالوجوب عليهماكفاية (1)، و الأظهر ما ذكرنا.[(مسألة 12): لا إشكال في وجوب فطرة الرضيععلى أبيه إن كان هو المنفق على مرضعته](مسألة 12): لا إشكال في وجوب فطرة الرضيععلى أبيه إن كان هو المنفق على مرضعته (2)سواء كانت امّا له أو أجنبيّة، و إن كانالمنفق غيره فعليه (3) و إن كانت النفقة منماله فلا تجب على أحد، و أمّا الجنين فلافطرة له إلّا إذا تولّد قبل الغروب، نعميستحبّ إخراجها عنه إذا تولّد بعده إلى ماقبل الزوال كما مرّ.[(مسألة 13): الظاهر عدم اشتراط كون الإنفاقمن المال الحلال](مسألة 13): الظاهر عدم اشتراط كون الإنفاقمن المال الحلال فلو أنفق على عياله منالمال الحرام من غصب أو نحوه وجب عليهزكاتهم.[(مسألة 14): الظاهر عدم اشتراط صرف عين ماأنفقه أو قيمته بعد صدق العيلولة](مسألة 14): الظاهر عدم اشتراط صرف عين ماأنفقه أو قيمته بعد صدق العيلولة، فلوأعطى زوجته نفقتها و صرفت غيرها فيمصارفها وجب عليه زكاتها، و كذا في غيرها.[(مسألة 15): لو ملك شخصاً مالًا هبة أوصلحاً أو هديّة و هو أنفقه على نفسه لا يجبعليه زكاته](مسألة 15): لو ملك شخصاً مالًا هبة أو صلحاًأو هديّة و هو أنفقه على نفسه لا يجب عليهزكاته، لأنّه لا يصير عيالًا له بمجرّدذلك، نعم لو كان من عياله عرفاً و وهبهمثلًا لينفقه على نفسه (4) (1) و القول بالوجوب الكفائي ليس ببعيد فلايترك الاحتياط بمراعاته. (الحائري).(2) إذا لم ترضعه بأجرة من ماله و إلّا لميكن عيالًا لأحد. (الحكيم).(3) إذا لم ترضعه بأجرة و إلّا فإن كانت منمال الأب فهو عيال الأب و إن كانت من مالالرضيع لم يكن عيالًا لأحد. (الحكيم).(4) فيكون الإنفاق بنحو التمليك لا بنحوالبذل. (الحكيم).يعني بشرط أن ينفقه على نفسه و مع ذلك فلايخلو من نظر إذ الإنفاق من ماله على نفسهلا يجتمع مع العيلولة. (كاشف الغطاء).