عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی فیما تعم به البلوی - جلد 4

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فالظاهر الوجوب (1).

[(مسألة 16): لو استأجر شخصاً و اشترط في ضمنالعقد أن يكون نفقته عليه‏]

(مسألة 16): لو استأجر شخصاً و اشترط في ضمنالعقد أن يكون نفقته عليه لا يبعد وجوب (2)إخراج فطرته، نعم لو اشترط عليه مقدارنفقته (3) فيعطيه دراهم مثلًا ينفق بها علىنفسه لم تجب عليه (4) و المناط الصدقالعرفيّ في عدّه من عياله و عدمه.

[(مسألة 17): إذا نزل عليه نازل قهراً عليه ومن غير رضاه و صار ضيفاً عنده مدَّة]

(مسألة 17): إذا نزل عليه نازل قهراً عليه ومن غير رضاه و صار ضيفاً عنده مدَّة هل تجبعليه فطرته أم لا؟ إشكال (5) و كذا لو عالشخصاً بالإكراه و الجبر من غيره (6)، نعم فيمثل العامل الّذي يرسله الظالم لأخذ مالمنه فينزل عنده مدّة ظلماً و هو مجبور فيطعامه‏

(1) الوجوب غير واضح إذ الإنفاق من مال نفسهمناف لكونه عيالًا على غيره و إن كان هوالّذي وهبه إيّاه. (البروجردي).

مع صدق العيلولة لكن صدقها في الفرض محلّإشكال. (الإمام الخميني).

مشكل فلا يترك الاحتياط. (الگلپايگاني).

(2) مع الإنفاق عليه و إلّا فمجرّد الوجوبلا يوجب وجوب الإخراج. (الإمام الخميني).

(3) لا بعنوان كونها نفقة معيّنة المقدار وإلّا فالوجوب أحوط. (الحكيم).

(4) إذا لم يكن المقدار المشروط بعنوانكونه نفقة و إلّا ففيه إشكال. (الحكيم).

(5) وجوبها عليه فيهما لا يخلو من قوّة.(الأصفهاني).

الأحوط ذلك بل لا يخلو من وجه. (الإمامالخميني).

لا يبعد الوجوب فيهما. (الگلپايگاني).

(6) وجوب الفطرة عليه فيهما لا يخلو منقوّة. (الشيرازي).

الوجوب فيهما لا يخلو عن قوّة. (الجواهري).

/ 670