بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و شرابه فالظاهر عدم الوجوب (1) لعدم صدقالعيال و لا الضيف عليه (2).[(مسألة 18): إذا مات قبل الغروب من ليلةالفطر لم يجب في تركته شيء](مسألة 18): إذا مات قبل الغروب من ليلةالفطر لم يجب في تركته شيء، و إن مات بعدهوجب الإخراج (3) من تركته عنه و عن عياله، وإن كان عليه دين و ضاقت التركة قسمت عليهمابالنسبة.[(مسألة 19): المطلّقة رجعيّاً فطرتها علىزوجها دون البائن](مسألة 19): المطلّقة رجعيّاً فطرتها علىزوجها دون البائن (4) إلّا إذا كانت حاملًاينفق عليها (5).[(مسألة 20): إذا كان غائباً عن عياله أوكانوا غائبين عنه و شكّ في حياتهم](مسألة 20): إذا كان غائباً عن عياله أوكانوا غائبين عنه و شكّ في حياتهم فالظاهروجوب فطرتهم (6) مع إحراز العيلولة على فرضالحياة (7) (1) الظاهر عدم الفرق بين هذا و سابقه.(الخوانساري).لا يترك الاحتياط بالإخراج. (الشيرازي)(2) فيه نظر. (الحكيم).(3) فيه إشكال، بل منع. (الخوئي).(4) إذا عالها و كذا البائن. (الگلپايگاني).الميزان العيلولة رجعيّة كانت أو بائنة.(الإمام الخميني).العبرة في وجوب الفطرة إنّما هي بصدقالعيلولة في الرجعيّة و البائن. (الخوئي).(5) لا فرق بينهما بعد كون المناط العيلولةدون وجوب الإنفاق. (البروجردي).لا فرق بينهما مع كون المناط صدقالعيلولة. (الخوانساري).بعد أن كان المدار على صدق العيلولة فلافرق بين البائن و الرجعية. (كاشف الغطاء).(6) العيلولة هي المناط في الزوجة مطلقاًمطلّقة و غير مطلّقة. (الجواهري).(7) على الأحوط. (الگلپايگاني).