[فصل في جنسها و قدرها] - عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی فیما تعم به البلوی - جلد 4

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[فصل في جنسها و قدرها]

فصل في جنسها و قدرها و الضابط في الجنسالقوت الغالب لغالب الناس (1) و هو الحنطة والشعير و التمر و الزبيب و الأرز و الأقط واللّبن و الذرّة (2) و غيرها، و الأحوطالاقتصار على الأربعة الأُولى (3) و إن كانالأقوى ما ذكرنا، بل يكفي الدقيق و الخبز(4) و الماش و العدس (5)، و الأفضل إخراجالتمر


(1) إنّما يجدي الأصل إذا علم كونهم في حالحياتهم عيالًا و شكّ في حياتهم و أمّا مععدم العلم بذلك لكن علم أنّهم على فرضحياتهم عيال فالظاهر عدم إحراز الموضوعباستصحاب الحياة لهم إلّا على القولبالأصل المثبت. (الإمام الخميني).

(2) بل الأقوى الاكتفاء بقوت غالب البلدلانصراف النصّ إليه. (آقا ضياء).

بل قوتا في الجملة شائعاً في البلد.(الحكيم).

الغالب لنفسه أو أهل بلده. (الفيروزآبادي).

في كون الأمثلة المذكورة بجميعها هيالقوت الغالب لغالب الناس منع كما أنّ فيالضابط الّذي ذكره إشكالًا و لا يبعد أنيكون الضابط هو ما يتعارف في كلّ قوم أوقطر التغذّي به و إن لم يكتفوا به كالبرّ والشعير و الأرز في أقطارنا و التمر والأقطو اللبن في مثل الحجاز و الأرز في الجيلانو حواليها و إن كان الأقوى كفاية الغلّاتالأربع مطلقاً. (الإمام الخميني).

(3) إذا كانت قوتاً شائعاً في البلد.(الحكيم).

هذا الاحتياط لا يترك. (الخوئي). و في حاشيةاخرى منه: هذا الاحتياط يختصّ بما إذا كانتمن القوت الغالب.

(4) في كفاية الخبز إشكال، إلّا إذا كانتمادّته بمقدار الصاع. (الخوئي).

(5) في كفاية الدقيق و الخبز إشكال و إن لاتخلو كفاية الدقيق من وجه و أمّا

/ 670