بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
ثمّ الزبيب ثمّ القوت الغالب (1) هذا إذا لميكن هناك مرجّح من كون غيرها أصلح بحالالفقير و أنفع له، لكن الأولى و الأحوطحينئذٍ دفعها بعنوان القيمة (2).[(مسألة 1): يشترط في الجنس المخرج كونهصحيحاً](مسألة 1): يشترط في الجنس المخرج كونهصحيحاً (3) فلا يجزي المعيب (4) و يعتبر خلوصهفلا يكفي الممتزج بغيره من جنس آخر أو ترابأو نحوه إلّا إذا كان الخالص منه بمقدارالصاع (5) أو كان قليلًا يتسامح به.[(مسألة 2): الأقوى الاجتزاء بقيمة أحدالمذكورات](مسألة 2): الأقوى الاجتزاء بقيمة أحدالمذكورات من الدراهم الماش و العدس و غيرهما من الحبوبات فمعغلبة التغذّي بها في قطر فالأقوى كفايتهاو في غير هذه الصورة فالأحوط إخراج ما غلبالتغذّي به أو الغلّات الأربع. (الإمامالخميني).كفايتها محلّ تأمّل و إشكال. (البروجردي).(1) يعني لنفسه كما عن الأكثر و لا يخلو منإشكال. (الحكيم).(2) لكن حينئذٍ حصول الفضيلة الذاتية محلّتأمّل. (الحكيم).إذا كان المعطى من أحد النقدين تعيّن ذلكو أمّا إذا لم يكن من أحدهما و لم يكن منالقوت الغالب النوعي فالأحوط بل الأظهرعدم الاجتزاء به. (الخوئي).يأتي الإشكال فيه. (الإمام الخميني).(3) على الأحوط. (الخوئي).(4) على الأحوط. (الحكيم، الخوانساري).إلّا إذا كان في قطر يكون قوت غالبهم كذلك.(الإمام الخميني).(5) بشرط أن لا يكون المزج خلاف المتعارفبحيث يحتاج تخليصه إلى مؤنة أو عمل غيرمتعارف كما إذا ردّ أمناناً من الترابفيها منّ من الحنطة. (الإمام الخميني).