بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و الدنانير (1) أو غيرهما (2) من الأجناسالأُخر (3) و على هذا فيجزي المعيب والممزوج و نحوهما بعنوان القيمة، و كذاكلَّ جنس شكّ في كفايته فإنّه يجزي بعنوانالقيمة.[(مسألة 3): لا يجزي نصف الصاع مثلًا منالحنطة الأعلى](مسألة 3): لا يجزي نصف الصاع مثلًا منالحنطة الأعلى، و إن كان يسوّى صاعاً منالأدون أو الشعير مثلًا إلّا إذا كانبعنوان القيمة (4). (1) الأحوط الاقتصار في القيمة بالنقدينالرائجين. (آقا ضياء).و ما بحكمهما و الاجتزاء بغيرهما لا يخلوعن الإشكال كما في زكاة المال و كن على ذكرمن ذلك في الفروع الآتية. (آل ياسين).(2) الأحوط الاقتصار على الأثمان و لو بنىعلى التعميم فالأحوط الاقتصار على غير ماهو من الأجناس الأصلية فإجزاء المعيب والممزوج و الملفّق من جنسين منها بعنوانالقيمة في غاية الإشكال. (البروجردي).الأحوط الاقتصار بالأثمان بل لا يخلو عدمإجزاء غيرها من وجه فيسقط ما فرّع عليه معأنّه أيضاً محلّ إشكال. (الإمام الخميني).الأحوط في القيمة الاقتصار على الأثمان.(الگلپايگاني).(3) ممّا يكون قيمة رائجة و إلّا فمحلّتأمّل. (الحكيم).في الاجتزاء بغير الدراهم و الدنانير و مابحكمهما إشكال بل منع كما تقدّم و بهذايظهر الحال في الفروع الآتية. (الخوئي).(4) مرّ الكلام فيه و يظهر منه الحال فياستثناء المسألة الآتية. (الإمام الخميني).فيه إشكال. (الأصفهاني).عرفت إشكاله. (الحكيم).الأحوط الاقتصار في الاحتساب بعنوانالقيمة في كلّ من زكاة الفطر و المال علىما إذا دفع من غير جنس الفريضة بل لا يخلوعن قوّة. (النائيني).الأحوط أن لا تكون القيمة من الأجناسالأصلية. (الشيرازي).