بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[(مسألة 4): لا يجزى الصاع الملفّق منجنسين](مسألة 4): لا يجزى الصاع الملفّق من جنسين(1) بأن يخرج نصف صاع من الحنطة و نصفاً منالشعير مثلًا إلّا بعنوان القيمة (2).[(مسألة 5): المدار قيمة وقت الإخراج لا وقتالوجوب](مسألة 5): المدار قيمة وقت الإخراج لا وقتالوجوب و المعتبر قيمة بلد الإخراج لاوطنه و لا بلد آخر، فلو كان له مال في بلدآخر غير بلده و أراد الإخراج منه كانالمناط قيمة ذلك البلد لا قيمة بلده الّذيهو فيه.[(مسألة 6): لا يشترط اتّحاد الجنس الّذييخرج عن نفسه مع الّذي يخرج عن عياله](مسألة 6): لا يشترط اتّحاد الجنس الّذييخرج عن نفسه مع الّذي يخرج عن عياله و لااتّحاد المخرج عنهم بعضهم مع بعض، فيجوزأن يخرج عن نفسه الحنطة و عن عياله الشعيرأو بالاختلاف بينهم، أو يدفع عن نفسه أو عنبعضهم من أحد الأجناس و عن آخر منهم القيمةأو العكس.[(مسألة 7): الواجب في القدر الصاع عن كلّرأس من جميع الأجناس حتّى اللبن علىالأصحّ](مسألة 7): الواجب في القدر الصاع عن كلّرأس من جميع الأجناس حتّى اللبن علىالأصحّ و إن ذهب جماعة من العلماء فيه إلىكفاية أربعة أرطال. و الصاع أربعة أمداد، وهي تسعة أرطال بالعراقيِّ، فهو ستّمائة وأربعة عشر مثقالًا و ربع مثقال بالمثقالالصيرفيّ، فيكون بحسب حقّة النجف الّتي هيتسعمائة مثقال و ثلاثة و ثلاثون مثقالًا وثلث مثقال، نصف حقّة و نصف وقية و أحد وثلاثون مثقالًا إلّا مقدار حمصتين، و بحسبحقّة الاسلامبول و هي مائتان و ثمانونمثقالًا، (1) فيه تأمّل و لكنه أحوط. (آل ياسين).إذا لم يكن قوتاً شائعاً و لو مخلوطاً وإلّا ففيه تأمّل. (الحكيم).(2) تقدّم الإشكال فيه. (الحكيم).قد مرّ الاحتياط في القيمة. (الگلپايگاني).