بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و رابعها: القرعة (1)[(مسألة 13): لو استطاع الحجَّ بالنصاب](مسألة 13): لو استطاع الحجَّ بالنصاب فإنتمَّ الحول قبل سير القافلة (2) و التمكّنمن الذهاب وجبت الزكاة أوّلًا (3) فإن بقيتالاستطاعة بعد إخراجها وجب و إلّا فلا و إنكان مضيّ الحول متأخّراً عن سير القافلةوجب الحجِّ (4) و سقط وجوب في الزكاة و إلّا فينفذ كلاهما كما لايخفى وجهه. (آقا ضياء).أقواها عدم وجوبها. (الحكيم).أقربها تقديم الزكاة. (الخوانساري).أقواها و وجوب العمل بالنذر و عدم وجوبالزكاة مع انتفاء النصاب. (الگلپايگاني).أقواها تقدّم النذر و سقوط الزكاة مع عدمبقاء النصاب. (النائيني).(1) و خامسها وجوب الوفاء بالنذر من العين وأداء الزكاة من غيرها و لعلّ هذا هوالأقوى. (الأصفهاني).(2) في التفصيل إشكال و الأحوط الفرار عنالزكاة قبل حلول الحول بالصلح الخياري ونحوه ثمّ يحجّ به. (الخوانساري).(3) وجوب الحجّ إنّما هو من أوّل زمنالاستطاعة فإن بقيت استطاعته بعد تأديةالزكاة فهو، و إلّا وجب عليه حفظالاستطاعة و لو بتبديل النصاب بغيره لئلّايفوت عنه الحجّ و لا عبرة في وجوبه بزمانسير القافلة و التمكّن من الذهاب فيه، وعليه فلا فرق بين صور المسألة، نعم فيما لايعتبر فيه الحول في وجوب الزكاة كالغلّاتالأربع إذا فرض حصول الاستطاعة في آنتعلّق الزكاة قدّمت الزكاة على الحجّ حيثإنّها رافعة لموضوع وجوب الحجّ. (الخوئي).(4) فيه إشكال و الأحوط إبداله بغيره كلّاأو بعضاً فتتحقّق الاستطاعة قطعاً. (آلياسين).