بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الزكاة (1) نعم لو عصى و لم يحجُّ وجبت بعدتمام الحول (2) و لو تقارن خروج القافلة معتمام الحول وجبت الزكاة أوّلًا لتعلّقهابالعين بخلاف الحجِّ (3).[(مسألة 14): لو مضت سنتان أو أزيد على ما لميتمكّن من التصرّف فيه](مسألة 14): لو مضت سنتان أو أزيد على ما لميتمكّن من التصرّف فيه بأن كان مدفوناً ولم يعرف مكانه أو غائباً أو نحو ذلك ثمّتمكّن منه استحبّ زكاته (4) لسنة بل يقوى (5)استحبابها بمضيّ سنة واحدة أيضاً. فيجب عليه حفظ الاستطاعة و لو ببيع الجنسالزكوي و تبديله بغيره و أمّا إذا بقيتالعين حتّى مضى عليها الحول فالظاهر عدمسقوط الزكاة. (الخوئي).(1) إذا كان الحجّ يتوقّف على صرف عين المالو إلّا وجبت الزكاة و الأحوط إن لم يكنأقوى وجوب الحجّ أيضاً و لو متسكّعاً إذاكان ملتفتاً إلى ذلك. (الحكيم).إذا صرف النصاب أو بعضه في الحجّ. (الإمامالخميني، الأصفهاني).بل الظاهر وجوب الزكاة و عدم وجوب الحجّإلّا مع كفاية البقيّة في الاستطاعة نعملو صرف النصاب قبل تمام الحول سقط وجوبالزكاة لفقد شرطه. (الگلپايگاني).الأظهر وجوبها و سقوط الحجّ مع عدم بقاءالاستطاعة. (النائيني).بل تجب الزكاة إن كان النصاب باقياً إلىتمام الحول و لا يجب الحجّ إذا خرج عنالاستطاعة بإخراجها. (البروجردي).).(2) الظاهر عدم الوجوب إذا كان السفريتوقّف على صرف عين المال. (الحكيم).محلّ إشكال لانقطاع الحول بوجوب الحجّ.(الخوانساري).(3) في التعليل نظر. (الحكيم).(4) لا يترك الاحتياط بإعطاء زكاة سنةواحدة. (الفيروزآبادي).(5) فيه إشكال بل في استحباب الزكاة لسنةواحدة إذا تمكّن بعد السنين أيضاً إشكالإلّا أن تكون المسألة إجماعية كما ادّعي وهو أيضاً محلّ تأمّل لمعلوميّة