بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
نعم لو أخذوا منهم بالرباء أو بالدعوىالباطلة (1) فالأقوى إلحاقه بالفوائدالمكتسبة (2) فيعتبر فيه الزيادة عن مؤنةالسنة، و إن كان الأحوط إخراج خمسه مطلقاً.[(مسألة 2): يجوز أخذ مال النصاب أينما وجد](مسألة 2): يجوز أخذ مال النصاب أينما وجدلكن الأحوط (3) إخراج خمسه مطلقاً و كذاالأحوط إخراج الخمس ممّا حواه العسكر منمال البغاة إذا كانوا من النصاب و دخلوا فيعنوانهم و إلّا فيشكل حلّيّة مالهم.[(مسألة 3): يشترط في المغتنم أن لا يكونغصباً من مسلم أو ذمّي](مسألة 3): يشترط في المغتنم أن لا يكونغصباً من مسلم أو ذمّي (1) لا فرق بينها و بين السرقة و الغيلة نعميقوى ذلك في المأخوذ بالربا إذ لا ربا بينالمسلم و الكافر فهو من أرباح المكاسب.(البروجردي).ما أُخذ بها ليست من أرباح المكاسب بل هيمن مطلق الفائدة و سيأتي الكلام فيه.(الإمام الخميني).(2) و كذا السرقة و الغيلة. (الشيرازي).و كذا ما يؤخذ منهم بالسرقة و الغيلة لاسيّما في غير حال الحرب أو من غيرالمحاربين على الأظهر. (آل ياسين).لا يبعد اطّراد هذا الحكم في جميع ما يؤخذمنهم بغير الحرب و إن كان الأحوط في الجميعإخراج خمسه مطلقاً. (النائيني).(3) بل الأقوى. (الگلپايگاني).بل الأقوى من حيث كونه من مصاديق مطلقالفائدة و كذا في ماليّته نعم الأحوط منهوجوبه حتى قبل استثناء المئونة لسنتهباحتمال كونه من الغنيمة الخاصّة و إن كانضعيفاً. (آقا ضياء).بل لا يخلو من قوّة. (الأصفهاني).الأم فقوى عدم ثبوت خمس الغنيمة في مالالناصب و ما حواه العسكر من مال البغاة.(الجواهري).