عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی فیما تعم به البلوی - جلد 4

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

نعم لو أخذوا منهم بالرباء أو بالدعوىالباطلة (1) فالأقوى إلحاقه بالفوائدالمكتسبة (2) فيعتبر فيه الزيادة عن مؤنةالسنة، و إن كان الأحوط إخراج خمسه مطلقاً.

[(مسألة 2): يجوز أخذ مال النصاب أينما وجد]

(مسألة 2): يجوز أخذ مال النصاب أينما وجدلكن الأحوط (3) إخراج خمسه مطلقاً و كذاالأحوط إخراج الخمس ممّا حواه العسكر منمال البغاة إذا كانوا من النصاب و دخلوا فيعنوانهم و إلّا فيشكل حلّيّة مالهم.

[(مسألة 3): يشترط في المغتنم أن لا يكونغصباً من مسلم أو ذمّي‏]

(مسألة 3): يشترط في المغتنم أن لا يكونغصباً من مسلم أو ذمّي‏

(1) لا فرق بينها و بين السرقة و الغيلة نعميقوى ذلك في المأخوذ بالربا إذ لا ربا بينالمسلم و الكافر فهو من أرباح المكاسب.(البروجردي).

ما أُخذ بها ليست من أرباح المكاسب بل هيمن مطلق الفائدة و سيأتي الكلام فيه.(الإمام الخميني).

(2) و كذا السرقة و الغيلة. (الشيرازي).

و كذا ما يؤخذ منهم بالسرقة و الغيلة لاسيّما في غير حال الحرب أو من غيرالمحاربين على الأظهر. (آل ياسين).

لا يبعد اطّراد هذا الحكم في جميع ما يؤخذمنهم بغير الحرب و إن كان الأحوط في الجميعإخراج خمسه مطلقاً. (النائيني).

(3) بل الأقوى. (الگلپايگاني).

بل الأقوى من حيث كونه من مصاديق مطلقالفائدة و كذا في ماليّته نعم الأحوط منهوجوبه حتى قبل استثناء المئونة لسنتهباحتمال كونه من الغنيمة الخاصّة و إن كانضعيفاً. (آقا ضياء).

بل لا يخلو من قوّة. (الأصفهاني).

الأم فقوى عدم ثبوت خمس الغنيمة في مالالناصب و ما حواه العسكر من مال البغاة.(الجواهري).

/ 670