[الثاني: المعادن‏] - عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی فیما تعم به البلوی - جلد 4

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أو معاهد أو نحوهم ممّن هو محترم المال، وإلّا فيجب ردُّه إلى مالكه، نعم لو كانمغصوباً من غيرهم من أهل الحرب لا بأسبأخذه و إعطاء خمسه و إن لم يكن الحربفعلًا مع المغصوب منهم و كذا إذا كان عندالمقاتلين مال غيرهم من أهل الحرب بعنوانالأمانة من وديعة أو إجارة أو عارية أونحوها.

[(مسألة 4): لا يعتبر في وجوب الخمس فيالغنائم بلوغ النصاب عشرين ديناراً]

(مسألة 4): لا يعتبر في وجوب الخمس فيالغنائم بلوغ النصاب عشرين ديناراً فيجبإخراج خمسه قليلًا كان أو كثيراً علىالأصحِّ.

[(مسألة 5): السلب من الغنيمة]

(مسألة 5): السلب من الغنيمة فيجب (1) إخراجخمسه على السالب (2).

[الثاني: المعادن‏]

الثاني: المعادن من الذهب و الفضّة والرصاص و الصفر و الحديد و الياقوت والزبرجد و الفيروزج و العقيق و الزيبق والكبريت و النفط و القير و السنج و الزاج والزرنيخ و الكحل و الملح، بل و الجصّ والنورة و طين الغسل و حجر الرحى و المَغرةو هي الطين الأحمر على الأحوط (3)


(1) على الأحوط نعم للإمام (عليه السّلام)أن يجعل له بلا خمس. (الإمام الخميني).

الظاهر عدم الوجوب سواء قلنا بأنّه كان منالجعائل كما هو الظاهر أو قلنا باستحقاقهله بحكم الشرع. (البروجردي).

عدم الوجوب أظهر. (الجواهري).

إلّا أن يكون مجعولا له بلا خمس. (الحكيم).

على الأحوط و العدم غير بعيد. (الشيرازي).

بعد مؤنة السنة على الأقوى. (الگلپايگاني).

(2) بناءً على أنّ السلب للسالب فالظاهرعدم وجوب الخمس فيه من حيث الغنيمة الّاأنّ المبنى ممنوع. (الخوئي).

(3) لا يترك. (الگلپايگاني).

/ 670