بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[(مسألة 15): إذا عرض عدم التمكّن منالتصرُّف بعد تعلّق الزكاة أو بعد مضيِّالحول متمكّناً](مسألة 15): إذا عرض عدم التمكّن منالتصرُّف بعد تعلّق الزكاة أو بعد مضيِّالحول متمكّناً فقد استقرّ الوجوب فيجبالأداء إذا تمكّن بعد ذلك و إلّا فإن كانمقصّراً يكون ضامناً و إلّا فلا.[(مسألة 16): الكافر تجب عليه الزكاة لكن لاتصحّ منه إذا أدّاها](مسألة 16): الكافر تجب عليه الزكاة (1) لكنلا تصحّ منه (2) إذا أدّاها نعم للإمام (عليهالسّلام) أو نائبه أخذها منه قهراً و لوكان قد أتلفها (3) فله أخذ عوضها منه (4) مستندهم و هو محلّ مناقشة نعم لا يبعدالقول بالاستحباب في الدين بعد الأخذ لكلّما مرّ من السنين. (الإمام الخميني).القوّة ممنوعة. (الشيرازي).(1) فيه إشكال بل الأظهر عدمه و على تقديرالوجوب فعدم سقوطها مع بقاء العين بإسلامهإن لم يكن أظهر فلا ريب في أنّه أحوط و بذلكيظهر الحال في المسألتين الآتيتين.(الخوئي).(2) وجوبها عليه مع عدم صحّتها منه حالالكفر و سقوطها عنه بالإسلام في غايةالإشكال. (آل ياسين).الأقرب عدم صحّتها له. (الجواهري).(3) بل و في التلف أيضاً في الجملة كما فيصورة تمكّنه من أدائه لوجود الفقير معتقصيره في تأخيره و لو من جهة التقصير فيإسلامه. (آقا ضياء).أو تلفت في يده على وجه الضمان. (الحكيم).(4) أشكل الأخ رضوان اللَّه عليه بأنّه: إذاكان ذمّيا و لم يشترط عليهم دفع الزكاةفإلزامهم بدفعها أو أخذها منهم قهراًينافي تقريرهم على ما هم عليه المقتضيلعدم مزاحمتهم فيما يرونه ملكاً لهم بسببأو نسب أو معاملة كما في ثمن الخمر والخنزير. و فيه: أنّ تقريرهم إنّما هو فيمالا يتعلّق بحقّ الغير فلو كان غصب مالالمسلم أو غيره حلالًا عندهم فهل يقرّهمالإسلام عليه، و قاعدة