عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 4

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

عروة الوثقی فیما تعم به البلوی - جلد 4

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[(مسألة 15): إذا عرض عدم التمكّن منالتصرُّف بعد تعلّق الزكاة أو بعد مضيِّالحول متمكّناً]

(مسألة 15): إذا عرض عدم التمكّن منالتصرُّف بعد تعلّق الزكاة أو بعد مضيِّالحول متمكّناً فقد استقرّ الوجوب فيجبالأداء إذا تمكّن بعد ذلك و إلّا فإن كانمقصّراً يكون ضامناً و إلّا فلا.

[(مسألة 16): الكافر تجب عليه الزكاة لكن لاتصحّ منه إذا أدّاها]

(مسألة 16): الكافر تجب عليه الزكاة (1) لكنلا تصحّ منه (2) إذا أدّاها نعم للإمام (عليهالسّلام) أو نائبه أخذها منه قهراً و لوكان قد أتلفها (3) فله أخذ عوضها منه (4)

مستندهم و هو محلّ مناقشة نعم لا يبعدالقول بالاستحباب في الدين بعد الأخذ لكلّما مرّ من السنين. (الإمام الخميني).

القوّة ممنوعة. (الشيرازي).

(1) فيه إشكال بل الأظهر عدمه و على تقديرالوجوب فعدم سقوطها مع بقاء العين بإسلامهإن لم يكن أظهر فلا ريب في أنّه أحوط و بذلكيظهر الحال في المسألتين الآتيتين.(الخوئي).

(2) وجوبها عليه مع عدم صحّتها منه حالالكفر و سقوطها عنه بالإسلام في غايةالإشكال. (آل ياسين).

الأقرب عدم صحّتها له. (الجواهري).

(3) بل و في التلف أيضاً في الجملة كما فيصورة تمكّنه من أدائه لوجود الفقير معتقصيره في تأخيره و لو من جهة التقصير فيإسلامه. (آقا ضياء).

أو تلفت في يده على وجه الضمان. (الحكيم).

(4) أشكل الأخ رضوان اللَّه عليه بأنّه: إذاكان ذمّيا و لم يشترط عليهم دفع الزكاةفإلزامهم بدفعها أو أخذها منهم قهراًينافي تقريرهم على ما هم عليه المقتضيلعدم مزاحمتهم فيما يرونه ملكاً لهم بسببأو نسب أو معاملة كما في ثمن الخمر والخنزير. و فيه: أنّ تقريرهم إنّما هو فيمالا يتعلّق بحقّ الغير فلو كان غصب مالالمسلم أو غيره حلالًا عندهم فهل يقرّهمالإسلام عليه، و قاعدة

/ 670