عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی فیما تعم به البلوی - جلد 4

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في قوّة إحدى اليدين.

[(مسألة 15): لو علم الواجد أنّه لمسلم موجودهو أو وارثه في عصره مجهول‏]

(مسألة 15): لو علم الواجد أنّه لمسلم موجودهو أو وارثه في عصره مجهول (1) ففي إجراء حكمالكنز أو حكم مجهول المالك عليه وجهان (2) ولو علم أنّه كان ملكاً لمسلم قديم فالظاهرجريان حكم الكنز عليه (3)

الظاهر أنّ المورد من التداعي. (الشيرازي).

(1) أمّا لو كان معلوماً وجب دفعه إليه.(الحكيم).

(2) بل ثانيه أقوى لشمول دليله إيّاه و عدمشمول دليل الكنز لمثله. (آقا ضياء).

أقواهما جريان حكم مجهول المالك.(الجواهري).

أحوطهما الثاني بل لا يخلو من قوّة.(الحكيم).

الأوّل أوجه و إجراء الحكمين أحوط.(الشيرازي).

أقواهما الثاني. (الگلپايگاني).

لو كان من الكنوز القديمة فالظاهر أنّمجرّد العلم الإجمالي بوجود وارث مسلم لمنادّخره لا يخرجه عن جريان حكم الكنز عليهنعم لو علم أنّه دفن جديداً و نسيه مالكهأو لم يتمكّن من أخذه و لم يعلم به وارثهففيه الإشكال بل لا يبعد جريان حكم مجهولالمالك عليه في هذه الصورة. (النائيني).

(3) أقول قد يتوهّم في المقام بأنّ تعاقبالورّاث نسلًا بعد نسل بمنزلة وجوداتمتعاقبة تدريجيّة محكومة بنظر العرف بحكموجود واحد متدرّج شيئاً فشيئاً و حينئذٍفمع الشكّ في انقطاعه بعد حدوثه كان منقبيل الشك في البقاء و الارتفاع فيشملهالاستصحاب و بمثل هذا التقريب ربمايصحّحون استصحاب بقاء الحيض في صورة الشكّفي انقطاع القطرات التدريجيّة و بقاءالمادّة في المياه في فرض خروج القطراتكذلك و لكن الإنصاف عدم تماميّته فالمرجعفي أمثال المقام استصحاب عدم حدوث القطرةالزائدة و في المقام و إن اقتضى الأصلالمزبور إدخال هذا المال في ملك الإمام منجهة كونه‏

/ 670