بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[(مسألة 16): الكنوز المتعدِّدة لكلّ واحدحكم نفسه في بلوغ النصاب و عدمه](مسألة 16): الكنوز المتعدِّدة لكلّ واحدحكم نفسه في بلوغ النصاب و عدمه، فلو لميكن آحادها بحد النصاب و بلغت بالضمّ لميجب فيها الخمس، نعم المال الواحد المدفونفي مكان واحد في ظروف متعدّدة يضمّ بعضهإلى بعض فإنّه يعدّ كنزاً واحداً و إنتعدّد جنسها.[(مسألة 17): في الكنز الواحد لا يعتبرالإخراج دفعة بمقدار النصاب](مسألة 17): في الكنز الواحد لا يعتبرالإخراج دفعة بمقدار النصاب، فلو كانمجموع الدفعات بقدر النصاب وجب الخمس، وإن لم يكن كلّ واحدة منها بقدره.[(مسألة 18): إذا اشترى دابّة و وجد في جوفهاشيئاً فحاله حال الكنز الّذي يجده فيالأرض المشتراة](مسألة 18): إذا اشترى دابّة و وجد في جوفهاشيئاً فحاله حال الكنز (1) الّذي يجده فيالأرض المشتراة في تعريف البائع و فيإخراج الخمس (2) بمقتضى الأصل مال مسلم لا وارث له و لكن لواعتني بهذا الأصل يلزم تنزيل الإطلاقاتالمشتملة على تملّك الكنز على المواردالنادرة كالمعدومة فحفظاً لمثل هذهالإطلاقات لا بدّ من جعل مثل هذه المقاماتمندرجة تحتها فيجب الخمس فيها بعد كونهلواجده لمكان هذه الإطلاقات و إلى مثل هذاالبيان أيضاً أشرنا في حاشية النجاةفراجع. (آقا ضياء).الأحوط إجراء حكم ما لا وارث له عليه.(الحكيم).(1) في شمول إطلاقات الكنز لمثلها إشكال بلالأقوى إلحاق هذه كلّها بمطلق الفائدةالمستثنى فيها مئونة السنة. (آقا ضياء).على الأحوط فيه و فيما بعده. (الامامالخميني).على الأحوط فيها و في سائر الحيواناتالمشتراة كالسمكة و غيرها. (الشيرازي).(2) على الأحوط فيه و فيما بعده. (آل ياسين).على الأحوط. (البروجردي).