عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی فیما تعم به البلوی - جلد 4

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إن لم يعرّفه و لا يعتبر فيه (1) بلوغالنصاب، و كذا لو وجد في جوف السمكةالمشتراة (2) مع احتمال كونه لبائعها، و كذاالحكم في غير الدابّة و السمكة من سائرالحيوانات (3).

[(مسألة 19): إنّما يعتبر النصاب في الكنز]

(مسألة 19): إنّما يعتبر النصاب في الكنزبعد إخراج مؤنة الإخراج (4).

[(مسألة 20): إذا اشترك جماعة في كنز]

(مسألة 20): إذا اشترك جماعة في كنز فالظاهر(5) كفاية بلوغ‏

فيه إشكال و إن كان أحوط. (الحكيم).

الظاهر عدم وجوب الخمس فيه بعنوانه نعم هوداخل في الأرباح فيجري عليه حكمها.(الخوئي).

لا دليل عليه بل الرواية دالّة على أنّهله و رزق رزقه اللَّه تعالى إيّاه.(الخوانساري).

(1) على الأحوط. (الگلپايگاني).

(2) الظاهر أنّه لا يجب التعريف فيه و لاخمس فيه بعنوانه كما في سابقه نعم الحكم فيسائر الحيوانات كالطيور هو حكم الدابّة.(الخوئي).

(3) الظاهر عدم إخراج الخمس إلّا بعد مؤنةالسنة. (الجواهري).

(4) محلّ إشكال. (الخوانساري).

الحكم فيه كما تقدّم في المعدن. (الخوئي).

(5) بل الأحوط و إن كان عدم الكفاية لا يخلومن وجه. (الإمام الخميني).

على الأحوط و الظاهر اعتبار النصاب فيحصّة كلّ واحد و كذا في الغوص.(الگلپايگاني).

فيه تأمّل. (الفيروزآبادي).

فيه إشكال. (الأصفهاني).

الأقرب فيه عدم الكفاية. (الجواهري).

فيه تأمّل و لكنه أحوط. (آل ياسين).

/ 670