[الرابع: الغوص‏] - عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی فیما تعم به البلوی - جلد 4

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المجموع نصاباً و إن لم يكن حصّة كلِّواحد بقدره.

[الرابع: الغوص‏]

الرابع: الغوص و هو إخراج الجواهر منالبحر مثل اللؤلؤ و المرجان و غيرهما (1)معدنيّاً كان أو نباتيّاً، لا مثل السمك ونحوه من الحيوانات (2) فيجب فيه الخمس بشرطأن يبلغ قيمته ديناراً (3) فصاعداً فلا خمسفيما ينقص من ذلك، و لا فرق بين اتّحادالنوع و عدمه، فلو بلغ قيمة المجموعديناراً وجب الخمس، و لا بين الدفعة والدفعات (4) فيضمّ بعضها إلى بعض (5) كما أنّالمدار على ما أخرج مطلقاً، و إن اشترك فيهجماعة لا يبلغ نصيب كلّ منهم النصاب (6)، ويعتبر بلوغ النصاب بعد


على الأحوط. (الشيرازي).

(1) ممّا يتعارف إخراجه بالغوص. (الإمامالخميني).

(2) تعميم الحكم إلى مثل الحيوان أشبه معصدق اسم الغوص. (الجواهري).

الأحوط فيها إخراج الخمس بلا استثناءمؤنة السنة و لا اعتبار النصاب.(الگلپايگاني).

(3) الأحوط إخراج الخمس مطلقاً. (الخوئي).

(4) لا يخفى اختلاف المقامات على حسباختلاف كيفيّة القصود الموجبة تارة لجعلالدفعات من باب إخراج واحد تدريجي و أخرىلجعلها من باب إخراجات متعدّدة و هكذاالأمر في المعدن و الكنز فراجع هناك أيضاًو حينئذٍ لا مجال للأخذ بإطلاق كلامالمصنّف في هذه المقالات. (آقا ضياء).

على الأحوط في صورة الإعراض كما فيالمعدن. (آل ياسين).

(5) إن اتّحد الموسم. (الجواهري).

على الأحوط. (الگلپايگاني).

(6) حكم الاشتراك هاهنا حكمه في الكنز.(الإمام الخميني).

فيه إشكال. (الأصفهاني).

/ 670