عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی فیما تعم به البلوی - جلد 4

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[(مسألة 17): لو أسلم الكافر بعد ما وجبتعليه الزكاة سقطت عنه‏]

(مسألة 17): لو أسلم الكافر بعد ما وجبت عليهالزكاة سقطت عنه و إن كانت العين موجودة (1)فإنّ الإسلام يجبّ ما قبله (2).

[(مسألة 18): إذا اشترى المسلم من الكافرتمام النصاب‏]

(مسألة 18): إذا اشترى المسلم من الكافرتمام النصاب (3) بعد تعلّق.

الكفّار مكلّفون بالفروع كما هم مكلّفونبالأُصول غير مخصّصة، و الإسلام يجبّ ماقبله مختصّة بالتكاليف و لا تشمل الحقوقأيضاً، نعم الحقّ أنّ السيرة المستمرّة منزمن النبي (صلّى الله عليه وآله) و الأئمّة(عليهم السّلام) على عدم مطالبتهم بالزكاةو لم يتّفق ذلك في وقت من الأوقات، و كذاالكافر الحربي و مع ذلك فما ذكره في المتنهو الأحوط مع الإمكان. (كاشف الغطاء).

(1) على تأمّل أحوطه الإخراج في هذه الصورة.(آل ياسين).

سقوطها مع بقاء العين محلّ تأمّل.(البروجردي، الخوانساري).

على إشكال مع بقائها. (الإمام الخميني).

سقوطها مع بقاء العين محلّ تأمّل بل منع.(الگلپايگاني).

سقوطها في الغلّات مشكل بل ممنوع نعم لايبعد السقوط فيما اعتبر فيه الحول حتىبالنسبة إلى الحول الّذي أسلم في أثنائه ويستأنف الحول من حين إسلامه لكنه لا يخلوعن الإشكال. (النائيني).

(2) في شمول قاعدة الجبّ للمقام إشكال مبنيعلى تبعيّة الوضع للتكليف و إلّا كما هوالمختار فحالها حال سائر الديون الماليّةفي أنّ الأثر مترتّب على بقاء الدين حالالإسلام لا على الحدوث حال الكفر والقاعدة مختصّة بالثاني و لا يشمل الأوّل.(آقا ضياء).

(3) أو بعضه على الأحوط. (آل ياسين، الحكيم).

بل بعضه على الأحوط لو لم يكن أقوى.(الإمام الخميني).

و يشكل التصرّف في بعض النصاب لو اشتراهبعد تعلّق الزكاة. (الخوانساري).

أو بعضه. (الشيرازي).

/ 670