عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی فیما تعم به البلوی - جلد 4

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إخراج المؤن (1) كما مرّ في المعدن و المخرجبالآلات من دون غوص في حكمه (2) على الأحوط(3) و أمّا لو غاص و شدّه بآلة فأخرجه فلاإشكال في وجوبه فيه، نعم لو خرج بنفسه علىالساحل أو على وجه الماء فأخذه من غير غوصلم يجب فيه من هذه الجهة، بل يدخل في أرباحالمكاسب (4) فيعتبر فيه مؤنة السنة و لايعتبر فيه النصاب.

[(مسألة 21): المتناول من الغواصّ لا يجرىعليه حكم الغوص إذا لم يكن غائصاً]

(مسألة 21): المتناول (5) من الغواصّ لا يجرىعليه حكم الغوص إذا لم يكن غائصاً، و أمّاإذا تناول منه و هو غائص أيضاً فيجب عليهإذا لم ينو الغوّاص الحيازة، و إلّا فهو لهو وجب الخمس عليه.

إذا نقص نصيب كلّ واحد منهم عن النصاب فلايجب فيه الخمس. (الجواهري).

فيه تأمّل. (الفيروزآبادي).

على إشكال أحوطه ذلك كما مرّ في الكنز. (آلياسين).

(1) محلّ إشكال. (الخوانساري).

(2) الظاهر عدمه. (الفيروزآبادي).

(3) بل الأقوى عدم إجراء حكم الغوص عليهلعدم شمول دليله لمثله كما لا يخفى فيدخلفي حكم مطلق الفائدة. (آقا ضياء).

بل هو الأقوى. (الجواهري).

و الأقوى عدمه. (الحكيم).

(4) إن اتّخذ ذلك شغلًا و أمّا لو كان ذلك منباب الاتّفاق فيدخل في مطلق الفائدة ويأتي حكمه. (الإمام الخميني).

(5) مفروض المسألة ما إذا لم ينو الغائصحيازته و إلّا فهو للغائص و يجري عليهحكمه. (الإمام الخميني).

/ 670