بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[(مسألة 22): إذا غاص من غير قصد للحيازةفصادف شيئاً](مسألة 22): إذا غاص من غير قصد للحيازةفصادف شيئاً ففي وجوب الخمس عليه وجهان (1)،و الأحوط إخراجه (2).[(مسألة 23): إذا أخرج بالغوص حيواناً و كانفي بطنه شيء من الجواهر](مسألة 23): إذا أخرج بالغوص حيواناً و كانفي بطنه شيء من الجواهر فإن كان معتاداًوجب فيه الخمس، و إن كان من باب الاتّفاقبأن يكون بلع شيئاً اتّفاقاً فالظاهر عدموجوبه (3) و إن كان أحوط (4).[(مسألة 24): الأنهار العظيمة كدجلة و النيلو الفرات حكمها حكم البحر](مسألة 24): الأنهار العظيمة كدجلة و النيلو الفرات حكمها حكم البحر (5) بالنسبة إلىما يخرج منها بالغوص إذا فرض تكوّن الجوهرفيها كالبحر.[(مسألة 25): إذا غرق شيء في البحر و أعرضمالكه عنه فأخرجه الغوّاص ملكه](مسألة 25): إذا غرق شيء في البحر و أعرضمالكه عنه فأخرجه الغوّاص ملكه (6)، و لايلحقه حكم الغوص على الأقوى، و إن كان مثلاللؤلؤ و المرجان، لكن الأحوط (7) إجراءحكمه عليه. (1) أوجههما وجوبه. (الإمام الخميني).(2) مع نيّة التملّك حين الأخذ و إن لم يكنقاصداً للحيازة من أوّل الأمر. (آل ياسين).بل هو الأقوى. (الجواهري).بل لا يخلو من قوّة. (الحكيم).بل لا يخلو عن قوّة لو تملّكه بعد التصادف.(الشيرازي)(3) من جهة الغوص لكن الأحوط إلحاقه بالكنز.(الإمام الخميني).(4) بل هو الأقوى. (الجواهري).(5) لا يخلو من شبهة. (الحكيم).(6) كون الإعراض يزيل الملكية محلّ نظرفيبقى على حكم مال مالكه. (كاشف الغطاء).(7) لا يترك في الأخيرين لقوّة صدقه علىإخراجهما بل الأحوط منه الإخراج