عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی فیما تعم به البلوی - جلد 4

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

على من انتقل إليه، و يجوز للحاكم أن يمضي(1) معاملته فيأخذ مقدار الخمس من العوض إذاباعه بالمساوي قيمة أو بالزيادة، و أمّاإذا باعه بأقلّ من قيمته فإمضاؤه خلافالمصلحة، نعم لو اقتضت المصلحة ذلك فلابأس.

بالحرام الّذي لم يعلم مقداره و لم يعرفصاحبه و يصير المعوّض بتمامه ملكاًللمشتري و إن لم يمضه نفذ البيع بالنسبةإلى المقدار الحلال و بطل بالنسبة إلىالمقدار الحرام و يكون العوض المقبوض منالمختلط بالحرام الّذي جهل مقداره و عرفصاحبه فيجري عليه حكمه و أمّا المعوّض فهوباق على حكمه السابق فيجب تخميسه و لوليّالخمس الرجوع إلى كلّ من البائع و المشتريفإن أدّى البائع خمسة صحّ البيع و كان تمامالثمن له و تمام المبيع للمشتري و كذا إنأدّاه المشتري من الخارج لكنه حينئذٍ يرجععلى البائع بالخمس الّذي أدّاه و أمّا إذاأدّاه من العين فالظاهر بقاء الباقي منالمبيع له و ترجع إلى البائع بخمس الثمن.(الأصفهاني).

للحاكم حسب ولايته على المالكينالمجهولين إمضاء البيع فإذا أمضاه كانالثمن عند البائع من الحلال المختلطبالحرام و إن لم يمضه فالمثمن. (كاشفالغطاء).

غاية ما ثبت من الأدلّة هو أنّ أداء خمسالمال المختلط يقوم مقام أداء الحرام منهإلى مالكية لا أنّ الحرام منه قبل أداءالخمس يتقدّر بالخمس و ينتقل عن مالكيةإلى أرباب الخمس فلا رجوع لوليّ الخمس علىأحد نعم للحاكم بولايته على المالكينالمجهولين إمضاء البيع فإن أمضاهُ كانالثمن عند البائع من المال المختلط و إلّافالمثمن عند المشتري. (البروجردي).

(1) على نحو لا يؤدّي إلى ضياع الخمس أوبعضه. (الحكيم).

قد مرّ الإشكال في نفوذ إمضاء الحاكم.(الخوانساري).

/ 670