عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی فیما تعم به البلوی - جلد 4

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

على القبض فأسلم بعد العقد و قبل القبضسقط عنه (1) لعدم تماميّة ملكه في حال الكفر(2).

[(مسألة 45): لو تملّك ذمّي من مثله بعقدمشروط بالقبض فأسلم الناقل قبل القبض‏]

(مسألة 45): لو تملّك ذمّي من مثله بعقدمشروط بالقبض فأسلم الناقل قبل القبض ففيثبوت الخمس وجهان، أفواهما الثبوت (3).

[(مسألة 46): الظاهر عدم سقوطه إذا شرطالبائع على الذمّي‏]

(مسألة 46): الظاهر عدم سقوطه إذا شرطالبائع على الذمّي أن يبيعها بعد الشراءمن مسلم (4).

[(مسألة 47): إذا اشترى المسلم من الذمّيأرضاً ثمّ فسخ بإقالة أو بخيار]

(مسألة 47): إذا اشترى المسلم من الذمّيأرضاً ثمّ فسخ بإقالة أو بخيار ففي ثبوتالخمس وجه، لكن الأوجه خلافه، حيث إنّالفسخ ليس معاوضة.

عن الانتفاء فالظاهر سقوطه. (الإمامالخميني).

(1) الأقرب عدم السقوط. (كاشف الغطاء).

(2) بناءً على أنّ القبض ناقل لا كاشف.(الحكيم).

(3) محلّ إشكال. (الإمام الخميني).

فيه تأمّل للتشكيك في شمول الدليل لمثله.(آقا ضياء).

بل أحوطهما. مس (آل ياسين).

محلّ تأمّل. (البروجردي).

فيه إشكال. (الحائري).

فيه نظر. (الحكيم).

محلّ تأمّل. (الخوانساري).

فيه إشكال. (الشيرازي).

(4) نعم لكن صحّة هذا الشرط بل البيع أيضاًمحلّ تأمّل. (البروجردي).

/ 670