عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی فیما تعم به البلوی - جلد 4

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

..........

بل بمعنى أنّه يجب إخراج بنت لبون في كلّواحدة من أربعيناتها و حقّة في كلّ ما فيهامن الخمسينات من دون تكرّر فيتعيّن الأخذبما يستوعب العقود منهما و لو بالتفريقبأن يحاسب بعضها بالأربعين و بعضهابالخمسين و يتخيّر فيما إذا حصل الاستيعاببحسابين أو أزيد و على هذا لا يكون عفو فيشي‏ء من العقود و ينحصر في الآحاد بينهما.(البروجردي).

بل بمعنى وجوب التطبيق بما يستوعب العددسواء كان بأحدهما أو بكلّ منهما أوبكليهما و لا يعقل حينئذٍ عدم المطابقة.(الشيرازي).

بل بمعنى أنّه يتعيّن عدّها بما يكونعادّاً لها من خصوص الخمسين أو الأربعين ويتعيّن عدّها بهما إذا لم يكن واحد منهماعادّاً له و يتخيّر بين العدّين إذا كانكلّ منهما عادّاً له و عليه فلا يبقى‏ عفوإلّا ما بين العقود. (الخوئي).

تنقيح هذا الموضوع و تحريره أنّ الإبل إذاكثرت و تجاوزت عن المائة و العشرين يصيرالنصاب كلّياً مردّداً بين الخمسين والأربعين و يدور التعيين مدار المطابقةفإن استوفى أحدهما العدد كلّه تعيّن و إنكان الاستيفاء و المطابقة بهما وجب العدّبهما و إن حصل الاستيعاب في كلّ منهماتخيّر و عليه فلا يبقى عقد أي عشرة في أيّعدد يفرض من الأعداد معفوّاً عنه و يختصّالعفو بما دونها كما في أخبار الباب و ليسعلى النيّف شي‏ء و هو ما دون العشرة و منهنا ظهر الخلل فيما ذكره (قدّس سرّه) من أنّالأحوط اختيار الخمسين في المائة و خمسينبل هو المتعيّن الّذي لا يجوز غيره و كذاالأربعين أو مع الخمسين في المائتين وأربعين و أوهى من ذلك قوله و في المائتين وستّين الخمسون أقلّ عفواً فإنّ المتعيّنفيها العدّ بهما خمسون و خمسون مائة وأربعة أربعون مائة و ستّون حقّتان و أربعبنات لبون و في المائة و أربعون حقّتان وبنت لبون فلا مجال أبداً للأقلّ عفواً والأكثر فتدبّر و مثله الكلام في البقريتعيّن اعتبار ما يستوعب العقود نعم يحصلهنا في بعض الأعداد عفو عن بعض العقود لامحالة كالخمسين و يتعيّن الأقلّ عفواًأبداً ففي التسعين يتعيّن الثلاثون و فيالسبعين الأربعون و الثلاثون و هكذا. (كاشفالغطاء).

/ 670