عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی فیما تعم به البلوی - جلد 4

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إلى أصل الخمس فيخرجهما أوّلًا، ثمّ يخرجخمس بقيّته إن زادت على مؤنة السنة.

[(مسألة 78): ليس للمالك أن ينقل الخمس إلىذمّته ثمّ التصرّف فيه‏]

(مسألة 78): ليس للمالك أن ينقل الخمس إلىذمّته ثمّ التصرّف فيه (1) كما أشرنا إليه،نعم يجوز له (2) ذلك بالمصالحة مع الحاكم (3)،و حينئذٍ فيجوز له التصرّف فيه، و لا حصّةله من الربح إذا اتّجر به، و لو فرض تجدّدمؤن له في أثناء الحول على وجه لا يقوم بهاالربح‏

(1) فيه نظر لإمكان دعوى التعدّي من نصّجواز المعاوضة من قبلهم و بملاحظة مصلحتهمإلى تضمينه أيضاً كذلك بالفحوى كما لايخفى. (آقا ضياء).

موضوع الكلام إن كان قبل الحول فلا مانعمن التصرّف بلا حاجة إلى النقل إلى الذمّةو لا وجه حينئذٍ لصحّة المصالحة مع الحاكمو قد مرّ منه قدس سره جواز التصرّف في هذاالفرض لا عدمه و إن كان بعد الحول فلا بأسبالمصالحة في بعض الفروض لكنّه لا يلائمقوله «و لو فرض تجدّد مؤن» إلى آخره.(الخوئي).

مع إمكان الأداء فعلًا كما أشرنا إليهفيما تقدّم. (الأصفهاني).

إن كان فرض المسألة بعد استقرار الخمس وتمام العام فلا معنى للمصالحة في تأخيرالخمس المستقرّ نعم للحاكم إذا اقتضىالمصلحة الإذن في التصرّف في الخمس معالتضمين مطلقاً أو موقّتاً كما أنّ للمالكالمصالحة مع الحاكم في مقدار الخمس إذاكان مجهولًا و تعذّر تعيينه بعد تمامالحول لكن هذا غير مراد من العبارة و إنكان قبل الاستقرار فهي عين المسألةالسابقة. (الگلپايگاني).

(2) بعد تمام الحول و أمّا قبله فتصرّفه لايتوقّف على المصالحة مع أنّ صحّتها قبلهمحلّ إشكال. (الإمام الخميني).

(3) ذلك على الأحوط و الأولى. (الجواهري).

فيها إشكال. (الخوانساري).

/ 670