عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی فیما تعم به البلوی - جلد 4

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[(مسألة 80): إذا اشترى بالربح قبل إخراجالخمس جارية لا يجوز له وطؤها]

(مسألة 80): إذا اشترى بالربح قبل إخراجالخمس جارية لا يجوز له وطؤها (1)، كما أنّهلو اشترى به ثوباً لا يجوز الصلاة فيه، ولو اشترى به ماء للغسل أو الوضوء لم يصحّ،و هكذا، نعم لو بقي منه بمقدار الخمس فييده و كان قاصداً لإخراجه منه جاز و صحّ (2)كما مرّ نظيره (3).

[(مسألة 81): قد مرّ أنّ مصارف الحجّ الواجبإذا استطاع في عام الربح و تمكّن من المسيرمن مؤنة تلك السنة]

(مسألة 81): قد مرّ أنّ مصارف الحجّ الواجبإذا استطاع في عام الربح و تمكّن من المسير(4) من مؤنة تلك السنة و كذا مصارف الحجّالمندوب و الزيارات، و الظاهر أنّ المدار(5) على وقت إنشاء السفر فإن كان إنشاؤه فيعام الربح فمصارفه من مؤنته ذهاباً وإياباً، و إن تمّ‏

(1) بل يجوز إذا كان عازماً للأداء من مالآخر. (الأصفهاني).

قد ذكرنا سابقاً استثناء خمس أرباحالمكاسب عن قاعدة عدم جواز التصرّف فسقطما ذكره من حكم الجارية و الثوب و الماءإلّا أن يكون المراد بعد انقضاء السنة وعدم قصد الخمس بوجه آخر. (الفيروزآبادي).

إلّا إذا كان محتاجاً إليها و كذا الثوب والماء فإنّها أجمع من المؤنة حينئذٍ. (كاشفالغطاء).

(2) و قد مرّ الإشكال في نظيره. (آل ياسين).

فيه إشكال. (الحكيم، الشيرازي).

قد مرّ المنع فيه. (الگلپايگاني).

(3) قد مرّ بيانه. (الجواهري).

و مرّ الكلام فيه. (الإمام الخميني).

و قد تقدّم الإشكال فيه. (الخوئي).

(4) بشرط صرفه في مسيره لا مطلقاً لما تقدّموجهه. (آقا ضياء).

و سار و كذا في الحجّ و غيره. (الإمامالخميني).

(5) المدار على الصرف في عام الربح علىالأظهر. (الخوئي).

/ 670