عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی فیما تعم به البلوی - جلد 4

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يجوز أن يحسب أربعين أربعين و في كلّمنهما بنت لبون، أو خمسين خمسين و في كلِّمنهما حقّة، و يتخيّر بينهما مع المطابقةلكلّ منهما، أو مع عدم المطابقة لشي‏ءمنهما، و مع المطابقة لأحدهما الأحوطمراعاتها (1) بل الأحوط مراعاة الأقلِّعفواً (2) ففي المائتين يتخيّر بينهما

(1) بل الأقوى فيه أيضاً التخيير كقوّةالتخيير أيضاً فيما كان أحدهما أقلّ عفواًلكونه مورد النصّ الظاهر في اختيار أحدالحسابين في الواحد و العشرين بعد المائةو ما قيل في توجيهه على وجه لا ينافي تعييناختياره مردود و منظور فيه و لقد فصّلناالكلام فيه في كتاب الزكاة فراجع. (آقاضياء).

و كذا مع حصول المطابقة بهما معاً و عليهفلا فرض لعدم المطابقة لشي‏ء منهما وتنحصر موارد التخيير بصورة المطابقة لكلّمنهما فقط و لا عفو حينئذٍ إلا فيما بينعقود العشرات و يطّرد جميع ذلك في نصابيالبقر أيضاً. (آل ياسين).

بل اللازم كما مرّ. (الگلپايگاني).

الأولى المراعاة حتّى في المائتين والستّين لكن رعاية المطابقة في نصابيالبقر واجبة كما سيجي‏ء (الفيروزآبادي).

(2) إذا بلغ العدد مائة و ثلاثين فصاعداًعشرات فالأقوى وجوب العدّ بالمطابق لهماأو لأحدهما و عليه فلا يتصوّر الأقلّعفواً إلّا فيما نقص عنه و الأقوى فيه وجوبالعدّ بالأربعين. (الجواهري).

بناءً على ما ذكرناه من انحصار العفوبالآحاد بين العقود لا يتصوّر كون حسابأقلّ عفواً من آخر. (البروجردي).

لا موضوع له بعد ما ذكرنا. (الگلپايگاني).

/ 670