بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
يجوز أن يحسب أربعين أربعين و في كلّمنهما بنت لبون، أو خمسين خمسين و في كلِّمنهما حقّة، و يتخيّر بينهما مع المطابقةلكلّ منهما، أو مع عدم المطابقة لشيءمنهما، و مع المطابقة لأحدهما الأحوطمراعاتها (1) بل الأحوط مراعاة الأقلِّعفواً (2) ففي المائتين يتخيّر بينهما (1) بل الأقوى فيه أيضاً التخيير كقوّةالتخيير أيضاً فيما كان أحدهما أقلّ عفواًلكونه مورد النصّ الظاهر في اختيار أحدالحسابين في الواحد و العشرين بعد المائةو ما قيل في توجيهه على وجه لا ينافي تعييناختياره مردود و منظور فيه و لقد فصّلناالكلام فيه في كتاب الزكاة فراجع. (آقاضياء).و كذا مع حصول المطابقة بهما معاً و عليهفلا فرض لعدم المطابقة لشيء منهما وتنحصر موارد التخيير بصورة المطابقة لكلّمنهما فقط و لا عفو حينئذٍ إلا فيما بينعقود العشرات و يطّرد جميع ذلك في نصابيالبقر أيضاً. (آل ياسين).بل اللازم كما مرّ. (الگلپايگاني).الأولى المراعاة حتّى في المائتين والستّين لكن رعاية المطابقة في نصابيالبقر واجبة كما سيجيء (الفيروزآبادي).(2) إذا بلغ العدد مائة و ثلاثين فصاعداًعشرات فالأقوى وجوب العدّ بالمطابق لهماأو لأحدهما و عليه فلا يتصوّر الأقلّعفواً إلّا فيما نقص عنه و الأقوى فيه وجوبالعدّ بالأربعين. (الجواهري).بناءً على ما ذكرناه من انحصار العفوبالآحاد بين العقود لا يتصوّر كون حسابأقلّ عفواً من آخر. (البروجردي).لا موضوع له بعد ما ذكرنا. (الگلپايگاني).