عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی فیما تعم به البلوی - جلد 4

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الحول (1) في أثناء السفر فلا يجب إخراج خمسما صرفه في العام الآخر في الإياب أو معالمقصد و بعض الذهاب (2).

[(مسألة 82): لو جعل الغوص أو المعدن مكسباًله كفاه إخراج خمسهما أوّلًا]

(مسألة 82): لو جعل الغوص أو المعدن مكسباًله كفاه إخراج خمسهما أوّلًا (3)، و لا يجبعليه خمس آخر (4) من باب ربح المكسب بعدإخراج مؤنة سنته.

[(مسألة 83): المرأة الّتي تكتسب في بيتزوجها و يتحمّل زوجها مؤنتها يجب عليهاخمس ما حصل لها]

(مسألة 83): المرأة الّتي تكتسب في بيتزوجها و يتحمّل زوجها مؤنتها يجب عليهاخمس ما حصل لها من غير اعتبار إخراج المؤنةإذ

(1) فيه إشكال بل منع. (آل ياسين).

محلّ إشكال و لا يبعد أن تكون مؤنة بقيّةالسفر الّذي صادف الحول الآخر من الحولالآخر. (الخوانساري).

(2) محلّ إشكال بالنسبة إلى ما يصرفه ويفنيه بل لزوم الإخراج لا يخلو من قوّة نعمالظاهر عدم الوجوب بالنسبة إلى ما يبقىعينه و يستفاد منها كالدابّة. (الإمامالخميني).

فيما بقي بعد الحول من النقود و الزادإشكال بل منع نعم فيما صرف في اشتراءالراحلة أو في استيجارها ذهاباً و إياباًفلا إشكال فيه. (الگلپايگاني).

هذا إذا كانت تبقى أعيانها كالدابّة والآلات الّتي يحتاجها في السفر أمّا ماتذهب عينه فإخراج خمسه لا يخلو من قوّة.(الحكيم).

(3) أمّا لو نقصا عن نصاب الغوص أو المعدنوجب خمس الباقي من أرباح المكاسب. (كاشفالغطاء).

(4) فيه تأمّل بل منع لعدم تداخل الأسباببعد صدق العناوين الموجب كلّ منهما خمساًمستقلًّا. (آقا ضياء).

فيه إشكال. (الخوانساري).

/ 670