بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
هي على زوجها (1) إلّا أن لا يتحمّل.[(مسألة 84): الظاهر عدم اشتراط التكليف والحرّيّة في الكنز و الغوص و المعدن والحلال المختلط بالحرام](مسألة 84): الظاهر عدم اشتراط التكليف (2) والحرّيّة (3) في الكنز و الغوص و المعدن والحلال المختلط بالحرام و الأرض الّتي (4)يشتريها الذمّي من المسلم فيتعلّق بهاالخمس، و يجب على الوليّ (5) و السيّدإخراجه، و في تعلّقه بأرباح مكاسب الطفلإشكال (6) و الأحوط (7) (1) و بعض الزيادات الّتي ليست عليه لو أنفقعليها تبرّعاً لا يحسب مقدارها من المؤنة.(الإمام الخميني).(2) لا يبعد عدم الوجوب على غير المكلّف(الخوئي). و في حاشية اخرى منه: بل الظاهر هوالاشتراط و لا فرق فيه بين خمس أرباحالمكاسب و سائر الأقسام غير الحلالالمختلط بالحرام.(3) إن قلنا بمالكية المملوك. (البروجردي).(4) لا تخلو هذه من إشكال و لا يتركالاحتياط فيها بالإخراج بعد البلوغ.(الإمام الخميني).(5) قد مرّ التأمّل فيه. (الجواهري).(6) بل الأقوى تعلّقه لإطلاق الأدلّة. (آقاضياء).و كذا تعلّقه بغيرها ممّا يجب فيه الخمسبل لعلّ العدم لا يخلو عن وجه في الجميع.(آل ياسين).ضعيف. (الحكيم).جواز إخراج الوليّ قبل بلوغه لا يخلو عنقوّة. (الشيرازي).الأقوى التعلّق فيخرجه الوليّ قبلالبلوغ. (الگلپايگاني).(7) الأولى. (الفيروزآبادي).أو إخراج وليّه قبل بلوغه. (الأصفهاني).و الأقوى وجوب إخراجه على الوليّ.قبل بلوغه. (الحائري).