[فصل في قسمة الخمس و مستحقّه‏] - عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی فیما تعم به البلوی - جلد 4

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إخراجه بعد بلوغه.

[فصل في قسمة الخمس و مستحقّه‏]

فصل في قسمة الخمس و مستحقّه‏

[(مسألة 1): يقسّم الخمس ستّة أسهم علىالأصحّ‏]

(مسألة 1): يقسّم الخمس ستّة أسهم علىالأصحّ: سهم للَّه سبحانه، و سهم للنبيّ(صلّى الله عليه وآله) و سهم للإمام (عليهالسّلام) و هذه الثلاثة الآن لصاحب الزمانأرواحنا له الفداء و عجّل اللَّه تعالىفرجه، و ثلاثة للأيتام و المساكين و أبناءالسبيل، و يشترط في الثلاثة الأخيرةالإيمان (1) و في الأيتام الفقر (2) و فيأبناء السبيل الحاجة في بلد التسليم، و إنكان غنيّاً في بلده (3) و لا فرق بين أن يكونسفره في طاعة أو معصية (4) و لا يعتبر


بل يخرج عنه وليّه قبل بلوغه.(الخوانساري).

(1) فيه تأمّل مع صدق عناوينها على المصرفلإطلاق الأدلّة لو لا مجي‏ء مناط الزكاةفي المقام أيضاً. (آقا ضياء).

أو ما في حكمه. (الإمام الخميني).

(2) على الأحوط. (الگلپايگاني).

(3) بحيث لا يتمكّن عرفاً من غيره.(الشيرازي).

(4) ابن السبيل من السادات في الخمس كابنالسبيل من غيرهم في الزكاة و قد تقدّم فيهاأنّه يعتبر أن لا يكون سفره في معصية.(الأصفهاني).

الأحوط عدم إعطاء المسافر في معصيته.(البروجردي).

فيه تأمّل و الأحوط اعتبار أن لا يكون فيمعصية كما في الزكاة. (آل ياسين).

الأحوط الاقتصار على الأوّل. (الحكيم).

بل يعتبر أن لا يكون في معصية. (الإمامالخميني). نقود الاحتياط بعدم الإعطاءللعاصي في سفره لا يترك. (الخوئي).

/ 670