عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی فیما تعم به البلوی - جلد 4

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في المستحقّين العدالة و إن كان الأولىملاحظة المرجّحات، و الأولى (1) أن لا يعطىلمرتكبي الكبائر خصوصاً مع التجاهر (2) بليقوى عدم الجواز إذا كان في الدفع إعانةعلى الإثم و سيّما إذا كان في المنع الردععنه، و مستضعف كلّ فرقة ملحق بها.

[(مسألة 2): لا يجب البسط على الأصناف‏]

(مسألة 2): لا يجب البسط (3) على الأصناف، بليجوز دفع تمامه إلى أحدهم، و كذا لا يجباستيعاب أفراد كلّ صنف بل يجوز الاقتصارعلى واحد، و لو أراد البسط لا يجب التساويبين الأصناف أو الأفراد.

[(مسألة 3): مستحقّ الخمس من انتسب إلى هاشمبالأُبوّة]

(مسألة 3): مستحقّ الخمس من انتسب إلى هاشمبالأُبوّة، فإن‏

و الأحوط أن لا يعطى منه. (الشيرازي).

الأحوط عدم الإعطاء في سفر المعصية و لاكرامة. (كاشف الغطاء).

الأحوط أن لا يكون سفره في معصية و لا نفسهفي معصية أيضاً. (الگلپايگاني).

(1) الأحوط. (الفيروزآبادي).

(2) مرتكب كبيرة واحدة مع التجاهر لا يعطىشيئاً من الحقوق أصلًا و لا كرامة. (كاشفالغطاء).

الأحوط عدم الدفع إلى المتجاهر بالمعاصي.(البروجردي).

الأحوط عدم الدفع إلى المتهتّك المتجاهر.(الإمام الخميني).

لا يدفع إلى المتجاهر الهاتك للحرمات كمامرّ في الزكاة على الأحوط. (النائيني).

الأحوط عدم إعطاء الخمس للمتجاهربالمعاصي المعلن بها. (الشيرازي).

(3) الأحوط البسط على الأصناف و استيعابأفراد الطوائف الموجودين في محلّ الخمس مععدم العسر و الحرج و كذا الأحوط التساويبين الطوائف إلّا مع كون بعض منها أقلّعدداً و التساوي بين الأفراد إلّا لعارض.(الفيروزآبادي).

/ 670