عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی فیما تعم به البلوی - جلد 4

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فيه رضى المستحقّ (1) أو المجتهد بالنسبةإلى حصّة الإمام (عليه السّلام) و إن كانتالعين الّتي فيها الخمس موجودة، لكنالأولى اعتبار رضاه خصوصاً في حصّة الإمام(عليه السّلام).

[(مسألة 18): لا يجوز للمستحقّ أن يأخذ منباب الخمس و يردّه على المالك إلّا في بعضالأحوال‏]

(مسألة 18): لا يجوز (2) للمستحقّ أن يأخذ منباب الخمس و يردّه على المالك إلّا في بعضالأحوال، كما إذا كان عليه مبلغ كثير و لميقدر على أدائه بأن صار معسراً و أرادتفريغ الذمّة فحينئذٍ لا مانع منه إذا رضيالمستحقّ بذلك.

[(مسألة 19): إذا انتقل إلى الشخص مال فيهالخمس ممّن لا يعتقد وجوبه كالكافر و نحوهلم يجب عليه إخراجه‏]

(مسألة 19): إذا انتقل إلى الشخص مال فيهالخمس ممّن لا يعتقد وجوبه كالكافر و نحوهلم يجب عليه إخراجه فإنّهم (عليهم السّلام)أباحوا لشيعتهم ذلك سواء كان من ربح تجارةأو غيرها، و سواء كان من المناكح و المساكنو المتاجر أو غيرها.

تمّ كتاب الخمس‏

يحتسبها عليه خمساً كما مرّ في الزكاة والحمد للَّه أوّلًا و آخراً و ظاهراً وباطناً و صلّى اللَّه على محمَّد و آلهالطاهرين و لعنة اللَّه على أعدائهمأجمعين من الأوّلين و الآخرين. (آل ياسين).

الأحوط رضى المجتهد و إذنه في سهم السادةأيضاً. (الإمام الخميني).

مرّ الإشكال في دفعه من العروض. (الخوئي).

(1) لا يخلو من شبهة. (الحكيم).

(2) لا أرى بأساً بذلك إذا كان عن طيب نفسه ولا يكون من باب المأخوذ حياءً و وجهه ظاهر.و اللَّه العالم. (آقا ضياء).

إذا ملك الخمس فهو ماله يتصرّف فيه كيفشاء. (الجواهري).

على الأحوط. (الخوانساري، الگلپايگاني،الشيرازي).

/ 670