[ثامنها: التحنّك]
ثامنها: التحنّك بإدارة طرف العمامة تحتحنكه، ففي المستفيضة عن الصادق و الكاظم(عليهما السّلام) الضمان لمن خرج من بيتهمعتمّاً تحت حنكه أن يرجع إليه سالما، و أنلا يصيبه السرق و لا الغرق و لا الحرق «5».[تاسعها: استصحاب عصا من اللوز المرّ]
تاسعها: استصحاب عصا من اللوز المرّ،فعنه: من أراد أن تطوى له الأرض فليتّخذالنقد من العصا، و النقد: عصا لوز مرّ «6»،و فيه نفي للفقر، و أمان من الوحشة والضواري و ذوات الحمّة «7»، و ليصحب شيئاًمن طين الحسين (عليه السّلام) ليكون لهشفاء من كلّ داء و أمانا من كلّ خوف،(1) الوسائل 8: 326 باب 54 من أبواب آداب السفرإلى الحجّ و غيره الحديث 2.(2) الشعراء: 62.(3) التوبة: 40.(4) الوسائل 8: 288 باب 23 من أبواب آداب السفرإلى الحجّ و غيره الحديث 3.(5) الوسائل 8: 332 باب 59 من أبواب آداب السفرإلى الحجّ و غيره الحديث 1، 2.(6) الوسائل 8: 274 باب 16 من أبواب آداب السفرإلى الحجّ و غيره الحديث 2.(7) الوسائل 8: 274 باب 16 من أبواب آداب السفرإلى الحجّ و غيره الحديث 1، 3، 4.