عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی فیما تعم به البلوی - جلد 4

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فيجب الاقتصار فيه على المتيقّن، و فيهإنّه ليس تصرّفاً ماليّاً، و إن كان ربمايستتبع المال، و أنّ العمومات (1) كافية فيصحّته و شرعيّته مطلقاً، فالأقوى عدمالاشتراط في صحّته و إن وجب الاستئذان فيبعض الصور، و أمّا البالغ فلا يعتبر فيحجّه المندوب إذن الأبوين (2) إن لم يكنمستلزماً للسفر المشتمل على الخطر الموجبلأذيّتهما، و أمّا في حجّه الواجب فلاإشكال.

[(مسألة 2): يستحبّ للوليّ أن يحرم بالصبيّالغير المميّز بلا خلاف‏]

(مسألة 2): يستحبّ للوليّ أن يحرم بالصبيّالغير المميّز بلا خلاف، لجملة منالأخبار، بل و كذا الصبيّة، و إن استشكل (3)فيها صاحب المستند، و كذا المجنون و إن كانلا يخلو عن إشكال (4) لعدم نصّ فيه‏


(1) في كون الإطلاقات الواردة في الصبيّالمميّز لبيان مثل هذه الصورة نظر بلالأقوى حينئذٍ الاشتراط لأصالة عدمالمشروعية بدونه. (آقا ضياء).

هي دليل صحّة الحجّ بما هو و ليس دليلًالصحّة التصرّف في المال بدون إذن الوليّ.(الفيروزآبادي).

(2) الأحوط تحصيل الإذن لحديث العلل والحكم بأنّ عدمه عقوق و قطع للرحم.(الفيروزآبادي).

(3) لاختصاص النصوص بالصبيّ فالعمدةحينئذٍ تنقيح المناط و ليس ببعيد. (آقاضياء).

(4) الأولى هو الإحرام به برجاء المطلوبية.(البروجردي).

في غير المتّصل جنونه بصغره لعدم وجه لهإلّا دعوى الملازمة الغالبية بينه و بينالصغير في الأحكام نعم في المتّصل به أمكندعوى جريان استصحاب حكم صغره بعد البناءعلى المسامحة في موضوعه و لا مجال لتوهّمالتعدّي منه إلى غيره بعدم القول بالفصلإذ ذلك إنّما يتمّ على فرض الملازمة بينالأحكام الظاهرية أيضاً و إلّا فصرفالملازمة الواقعية غير مجدٍ في المقاملعدم حجّية

/ 670