بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
فيجب الاقتصار فيه على المتيقّن، و فيهإنّه ليس تصرّفاً ماليّاً، و إن كان ربمايستتبع المال، و أنّ العمومات (1) كافية فيصحّته و شرعيّته مطلقاً، فالأقوى عدمالاشتراط في صحّته و إن وجب الاستئذان فيبعض الصور، و أمّا البالغ فلا يعتبر فيحجّه المندوب إذن الأبوين (2) إن لم يكنمستلزماً للسفر المشتمل على الخطر الموجبلأذيّتهما، و أمّا في حجّه الواجب فلاإشكال.[(مسألة 2): يستحبّ للوليّ أن يحرم بالصبيّالغير المميّز بلا خلاف](مسألة 2): يستحبّ للوليّ أن يحرم بالصبيّالغير المميّز بلا خلاف، لجملة منالأخبار، بل و كذا الصبيّة، و إن استشكل (3)فيها صاحب المستند، و كذا المجنون و إن كانلا يخلو عن إشكال (4) لعدم نصّ فيه (1) في كون الإطلاقات الواردة في الصبيّالمميّز لبيان مثل هذه الصورة نظر بلالأقوى حينئذٍ الاشتراط لأصالة عدمالمشروعية بدونه. (آقا ضياء).هي دليل صحّة الحجّ بما هو و ليس دليلًالصحّة التصرّف في المال بدون إذن الوليّ.(الفيروزآبادي).(2) الأحوط تحصيل الإذن لحديث العلل والحكم بأنّ عدمه عقوق و قطع للرحم.(الفيروزآبادي).(3) لاختصاص النصوص بالصبيّ فالعمدةحينئذٍ تنقيح المناط و ليس ببعيد. (آقاضياء).(4) الأولى هو الإحرام به برجاء المطلوبية.(البروجردي).في غير المتّصل جنونه بصغره لعدم وجه لهإلّا دعوى الملازمة الغالبية بينه و بينالصغير في الأحكام نعم في المتّصل به أمكندعوى جريان استصحاب حكم صغره بعد البناءعلى المسامحة في موضوعه و لا مجال لتوهّمالتعدّي منه إلى غيره بعدم القول بالفصلإذ ذلك إنّما يتمّ على فرض الملازمة بينالأحكام الظاهرية أيضاً و إلّا فصرفالملازمة الواقعية غير مجدٍ في المقاملعدم حجّية