بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
هذا إن لم يأت بالقضاء أيضاً أتى بحجّةالإسلام و إن كان عاصياً في ترك القضاء، وإن انعتق بعد المشعر فكما ذكر، إلّا أنّهلا يجزيه عن حجّة الإسلام فيجب عليه بعدذلك إن استطاع و إن كان مستطيعاً فعلًا ففيوجوب تقديم حجّة الإسلام أو القضاء وجهان(1) مبنيّان على أنّ القضاء فوريّ (2) أو لا،فعلى الأوّل يقدّم لسبق سببه (3) و علىالثاني تقدّم يصير حجّة الإسلام بالعتق نعم إن أعتق ثمّأفسد قبل المشعر و أتمّه و قضاه أجزأ عنهاعلى القولين بلا إشكال. (البروجردي).على هذا القول يشكل الإجزاء إذا القضاءقضاء الحجّ المندوب الفاسد لا حجّةالإسلام و الإتمام عقوبة على الفرض نعم لوانعتق ثمّ أفسد فالأمر كما ذكره. (الإمامالخميني).(1) و لا يبعد التخيير بينهما لاحتمالالتعيين في كلّ منهما بلا ترجيح لأحدهماعلى الآخر. (آقا ضياء).تقديم القضاء لا يخلو عن قوّة. (الشيرازي).(2) كما هو الأظهر. (الأصفهاني).بناء على فوريّته فالظاهر التخيير بينهمالعدم إحراز الأهمّية في واحد منهما و ما هوالأهمّ هو أصل حجّة الإسلام لا فوريّته وأمّا سبق السبب فلا يفيد شيئاً كما أنّالقول بعدم تحقّق الاستطاعة مع فوريّةالقضاء و أنّ المانع الشرعي كالعقلي غيرتامّ و لا يسع المجال لبيانه. (الإمامالخميني).و هو الأظهر. (الفيروزآبادي).(3) فلم يتحقّق الاستطاعة الّتي هي شرطلوجوب حجّة الإسلام لأنّ المانع الشرعيكالعقلي فعلى هذا لا يستقرّ وجوبها إذا لميبق على صفة الاستطاعة إلى العام المقبل.(الأصفهاني).سبق السبب غير مؤثّر في التقديم و وجوبتقديم حجّة الإسلام مطلقاً