عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی فیما تعم به البلوی - جلد 4

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حجّة الإسلام لفوريّتها دون القضاء.

[(مسألة 6): لا فرق فيما ذكر من عدم وجوبالحجّ على المملوك و عدم صحّته‏]

(مسألة 6): لا فرق فيما ذكر من عدم وجوبالحجّ على المملوك و عدم صحّته إلّا بإذنمولاه و عدم إجزائه عن حجة الإسلام إلّاإذا انعتق قبل المشعر بين القنّ و المدبّرو المكاتب و أُمّ الولد و المبعّض إلّا إذاهاياه مولاه و كانت نوبته كافية، مع عدمكون السفر خطريّاً فإنّه يصحّ منه بلاإذن، لكن لا يجب، و لا يجزيه حينئذٍ عنحجّة الإسلام و إن كان مستطيعاً، لأنّه لميخرج عن كونه مملوكاً، و إن كان يمكن دعوىالانصراف (1) عن هذه الصورة (2)، فمن الغريبما في الجواهر (3) من‏

لا يخلو من قوّة. (البروجردي).

مجرّد سبق السبب غير مؤثّر في التقديم ولا ترجيح. (الخوانساري).

سبق السبب لا يؤثّر في تقديمه بل التقديمموقوف على إحراز كون القضاء واجباًفوريّاً أهمّ من حجّة الإسلام و حيث إنّفوريته فضلًا عن أهمّيّته غير محرزة بلالظاهر أهمّيّة حجّة الإسلام فالأقوىتقديم حجّة الإسلام مطلقاً. (الگلپايگاني).

فيه إشكال و لا يبعد لزوم تقديم حجّة كره.الإسلام. (الخوئي).

(1) و إن كان بعيداً. (الشيرازي).

هذه الدعوى ممنوعة فإنّ الجزء الحرّ لايجب عليه الحجّ، و العبد لا حجّ عليه حتّىينعتق على ما نطق به النصّ. (الخوئي).

(2) يعني عن المبعّض خصوصاً إذا كان جزؤهالحرّ أكثر جدّاً بالنسبة إلى جزئه الرقّ.(الأصفهاني).

(3) لا يخفى ما في دعوى الانصراف والاستغراب المذكور من الغرابة. (النائيني).

لا غرابة فيه بل دعوى الانصراف بمكان منالغرابة كما أنّ دعوى جريان جميع آثارالحرّية عليه في نوبته عهدتها علىمدّعيها. (الإمام الخميني).

/ 670