[الثالث: الاستطاعة من حيث المال و صحّةالبدن و قوّته‏] - عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی فیما تعم به البلوی - جلد 4

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قوله: و من الغريب ما ظنّه بعض الناس منوجوب حجّة الإسلام عليه في هذا الحال،ضرورة منافاته للإجماع المحكيّ عنالمسلمين الّذي يشهد له التتبّع علىاشتراط الحرّيّة المعلوم عدمها فيالمبعّض انتهى، إذ لا غرابة فيه بعد إمكاندعوى الانصراف (1) مع أنّ في أوقات نوبتهيجري عليه جميع آثار الحرّيّة (2).

[(مسألة 7): إذا أمر المولى مملوكه بالحجّوجب عليه طاعته‏]

(مسألة 7): إذا أمر المولى مملوكه بالحجّوجب عليه طاعته (3) و إن لم يكن مجزياً عنحجّة الإسلام، كما إذا آجره للنيابة عنغيره فإنّه لا فرق بين إجارته للخياطة أوالكتابة و بين إجارته للحجّ أو الصوم.

[الثالث: الاستطاعة من حيث المال و صحّةالبدن و قوّته‏]

الثالث: الاستطاعة من حيث المال و صحّةالبدن و قوّته و تخلية السرب و سلامته وسعة الوقت و كفايته بالإجماع و الكتاب والسنّة.


(1) لكن الانصراف ممنوع و إجراء الآثار فيكلّ مورد بالدليل مع أنّ الكلّية أيضاًمحلّ إشكال و يشهد له تتبّع موارده.(الگلپايگاني).

الانصراف ممنوع و تقسيم المنافع زماناًبالمهاياة لا يوجب حرّيّة رقبته في نوبتهو استغراب صاحب الجواهر في محلّه.(البروجردي).

(2) مع الإغماض عن دعوى الانصراف المزبورفي جريان هذا الأثر و هو وجوب حجّة الإسلامعليه في أوقات نوبته نظر و إشكال.(الأصفهاني).

ليست المهاياة إلّا تقسيماً للمنفعة لاتوقيتاً للحرّية و لا يترتّب عليها سوىملك المنفعة شي‏ء من آثار حرّية الرقبة.(النائيني).

فيه منع ظاهر. (الخوئي).

و للمسألة بعد مجال التأمّل لعدم الوثوقبمدرك المسألة من اقتضاء المهاياة أيّمقدار من الأثر فلا بدّ من المراجعة إلىالمسألة ثانياً عند الفرصة. (آقا ضياء).

(3) مع عدم كونه للمولى فيه إشكال.(الخوانساري).

/ 670