[الثالث: الاستطاعة من حيث المال و صحّةالبدن و قوّته]
الثالث: الاستطاعة من حيث المال و صحّةالبدن و قوّته و تخلية السرب و سلامته وسعة الوقت و كفايته بالإجماع و الكتاب والسنّة.(1) لكن الانصراف ممنوع و إجراء الآثار فيكلّ مورد بالدليل مع أنّ الكلّية أيضاًمحلّ إشكال و يشهد له تتبّع موارده.(الگلپايگاني).الانصراف ممنوع و تقسيم المنافع زماناًبالمهاياة لا يوجب حرّيّة رقبته في نوبتهو استغراب صاحب الجواهر في محلّه.(البروجردي).(2) مع الإغماض عن دعوى الانصراف المزبورفي جريان هذا الأثر و هو وجوب حجّة الإسلامعليه في أوقات نوبته نظر و إشكال.(الأصفهاني).ليست المهاياة إلّا تقسيماً للمنفعة لاتوقيتاً للحرّية و لا يترتّب عليها سوىملك المنفعة شيء من آثار حرّية الرقبة.(النائيني).فيه منع ظاهر. (الخوئي).و للمسألة بعد مجال التأمّل لعدم الوثوقبمدرك المسألة من اقتضاء المهاياة أيّمقدار من الأثر فلا بدّ من المراجعة إلىالمسألة ثانياً عند الفرصة. (آقا ضياء).(3) مع عدم كونه للمولى فيه إشكال.(الخوانساري).