بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[(مسألة 1): لا خلاف و لا إشكال في عدم كفايةالقدرة العقليّة في وجوب الحجّ](مسألة 1): لا خلاف و لا إشكال في عدم كفايةالقدرة العقليّة في وجوب الحجّ، بل يشترطفيه الاستطاعة الشرعيّة، و هي كما في جملةمن الأخبار الزاد و الراحلة، فمع عدمهمالا يجب و إن كان قادراً عليه عقلًابالاكتساب و نحوه، و هل يكون اشتراط وجودالراحلة مختصّاً بصورة الحاجة إليها لعدمقدرته على المشي، أو كونه مشقّة عليه أومنافياً لشرفه، أو يشترط مطلقاً و لو مععدم الحاجة إليه، مقتضى إطلاق الأخبار والإجماعات المنقولة الثاني، و ذهب جماعةمن المتأخّرين إلى الأوّل لجملة منالأخبار المصرّحة بالوجوب إن أطاق المشيبعضاً أو كلّاً، بدعوى أنّ مقتضى الجمعبينها و بين الأخبار الأولة حملها علىصورة الحاجة، مع أنّها منزّلة على الغالب،بل انصرافها إليها، و الأقوى هو القولالثاني (1)، لإعراض المشهور (2) عن هذهالأخبار مع كونها بمرأى منهم و مسمع،فاللازم طرحها أو حملها على بعض المحامل،كالحمل على الحجّ المندوب و إن كان بعيداًعن سياقها، مع أنّها مفسّرة للاستطاعة فيالآية الشريفة، و حمل الآية على القدرالمشترك بين الوجوب و الندب بعيد، أوحملها على من استقرّ عليه حجّة الإسلامسابقاً، و هو أيضاً بعيد، أو نحو ذلك، وكيف كان فالأقوى ما ذكرنا و إن كان لاينبغي ترك الاحتياط بالعمل بالأخبارالمزبورة، خصوصاً بالنسبة إلى من لا فرقعنده بين المشي و الركوب، أو يكون المشي (1) بل الأقوى هو القول الأوّل. (الشيرازي).(2) لا لذلك، بل لأنّ الأخبار بين ما هوضعيف و ما لا دلالة له و أمّا دعوىالانصراف فيما دلّ على وجوب الحجّ بالزادو الراحلة فعهدتها على مدّعيها. (الخوئي).