بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الإخراج (1) إن كانت العين تالفة و إن كانتموجودة فالظاهر أنّ المدار على قيمة البلدالّتي هي فيه (2).[(مسألة 7): إذا كان جميع النصاب في الغنم منالذكور يجوز دفع الأُنثى و بالعكس](مسألة 7): إذا كان جميع النصاب في الغنم منالذكور يجوز دفع الأُنثى و بالعكس، كماأنّه إذا كان الجميع من المعز يجوز أن يدفعمن الضأن و بالعكس، و إن اختلفت (3) فيالقيمة، و كذا مع الاختلاف يجوز الدفع منأيِّ الصنفين شاء، كما أنّ في البقر يجوزأن يدفع الجاموس عن البقر و بالعكس، و كذافي الإبل يجوز دفع البخاتي عن العراب وبالعكس تساوت في القيمة أو اختلفت. (1) و من المحتمل قريباً ملاحظة بلد التلفعلى المشهور من كون المدار على قيمة يومه.(آقا ضياء).و الأحوط رعاية أعلى القيم من يوم التلفإلى يوم الأداء. (الخوانساري).(2) و له إخراج قيمة بلد الأداء و إن كانتأقلّ في وجه و لا يترك الاحتياط برعايةأعلى القيمتين. (آل ياسين).بل الظاهر أنّ المدار قيمة بلد الإخراج.(الحائري).الأحوط أكثر الأمرين من قيمة بلدها و بلدالإخراج. (كاشف الغطاء).الأقرب قيمة بلد الإخراج. (الحكيم).لا يخلو من إشكال و الأحوط إخراج الأكثرمنها و من قيمة بلد الإخراج. (البروجردي).لا يترك الاحتياط بإخراج الأكثر منها و منقيمة بلد الإخراج. (الخوانساري).الأحوط إخراج أعلى القيمتين إذا كانالدفع في غير البلد الّذي هي فيه. (الخوئي).لو دفعها في غير ذلك البلد الأحوط أعلىالقيمتين. (النائيني).(3) قد مرّ الإشكال في الأداء من غير الجنسإلّا من باب القيمة. (الگلپايگاني).