[الشرط الثاني: السوم طول الحول]
الشرط الثاني: السوم طول الحول، فلو كانتمعلوفة و لو في بعض الحول لم تجب فيها، و لوكان شهراً بل أُسبوعاً، نعم لا يقدح في صدقكونها سائمة في تمام الحول عرفاً علفهايوماً أو يومين (3) و لا فرق في(1) و أمّا الربّى بالتشديد و هي القريبةالعهد بالولادة و الأكيلة أي السمينةالمعدّة للأكل و فحل الضراب فتعدّ و لاتأخذ رفقاً بالمالك لأنّها من كرائم المالفلو دفعها أُخذت، و صحيحة ابن الحجاج و إنكانت ظاهرة في أنّها لا تعدّ و لكن حيث إنّالغالب في هذه الثلاثة أنّها معلوفة فلعلّعدم عدّها من هذه الجهة، فالأقرب أنّهاتعدّ إذا اتّفق إنّها سائمة في تمام الحولو لكن لا يلزم المالك بدفعها، و الأحوطإخراج الصحيح بل هو الأقوى. (كاشف الغطاء).(2) فيه أيضاً تأمّل لقوّة احتمال كون نسبةالزكاة و النصاب في المقام كنسبة الشاة فيالإبل لا كنسبة الآحاد في العشرات مثلًا.(آقا ضياء).و الأحوط هنا أيضاً إخراج الصحيح السليمالشابّ. (الحائري).(3) فيه نظر لقوّة احتمال انقطاع حيثاستمراره المستفاد من فحوى نصّه. (آقاضياء).على الأحوط. (البروجردي، الگلپايگاني).فيه نظر. (الخوانساري).