[الثاني: العقل]
الثاني: العقل فلا زكاة في مال المجنون فيتمام الحول أو بعضه و لو أدواراً بل قيل:إنّ عروض الجنون آناً ما يقطع الحول (2)لكنّه مشكل بل لا بدّ من صدق اسم المجنون وأنّه لم يكن في تمام الحول عاقلًا و الجنونآناً ما بل ساعة و أزيد (3) لا يضرّ لصدقكونه عاقلًا (4).[الثالث: الحرّية]
الثالث: الحرّية فلا زكاة على العبد و إنقلنا بملكه من غير فرق بين القنِّ و المدبرو أُمّ الولد و المكاتب المشروط و المطلقالّذي لم يؤدّ شيئاً من مال الكتابة و أمّاالمبعّض فيجب عليه إذا بلغ ما يتوزّع علىبعضه الحرّ النصاب.[الرابع: أن يكون مالكاً]
الرابع: أن يكون مالكاً فلا تجب قبل تحقّقالملكيّة كالموهوب(1) اشتداد الحبّ في الحنطة و الشعير والاحمرار أو الاصفرار في ثمرة النخل وصيرورة الحصرم عنباً في ثمرة الكرم.(الفيروزآبادي).(2) و لعلّه لا يخلو عن قوّة. (آل ياسين).ما قيل هو الأقوى. (الجواهري).و هو الأقوى. (الگلپايگاني، النائيني).(3) الميزان عدم إضراره بالصدق ففي الساعةإشكال فضلًا عن الأزيد. (الإمام الخميني).(4) فيه شبهة. (الحكيم).فيه إشكال لكنه أحوط. (الشيرازي).فيه نظر بعد استفادة شرطية الاستمرار مندليله. (آقا ضياء).