بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
إلى مكّة فهل يجب أولا؟ وجهان أقواهما عدمالوجوب (1)، لأنّه يصدق عليه أنّه لا يكونمخلّى السرب.[(مسألة 64): إذا استلزم الذهاب إلى الحجّتلف مال له في بلده معتدّ به لم يجب](مسألة 64): إذا استلزم الذهاب إلى الحجّتلف مال له في بلده معتدّ به (2) لم يجب، وكذا إذا كان هناك مانع شرعيّ من استلزامهترك واجب فوريّ (3) سابق (4) على حصولالاستطاعة أو لاحق (5) مع كونه أهمّ (6) (1) في إطلاقه تأمّل. (الشيرازي).هذا في فرض الحرج أو الضرر المترتّب علىسلوك الطريق غير المتعارف. (الخوئي).(2) يكون تحمّله حرجياً و أمّا مطلق الضررفغير معلوم. (الإمام الخميني).(3) المعيار في كون ترك الواجب و ارتكابالمحرّم موجباً لسقوط الحجّ هو كونه أهمّمنه كان الواجب سابقاً أو لا حقاً كما مرّ.(الإمام الخميني).(4) مع كونه أهمّ كما مرّ. (الگلپايگاني).(5) قد مرّ عدم الفرق بين السابق و اللاحقفي اعتبار أهمّيّة ذلك الواجب.(الخوانساري).(6) في صورة طروّ واجب فوري بلا اختيار منقبله الأقوى تقديمه على الحجّ و إن لم يكنأهمّ من جهة أنّ بقاء القدرة من غير جهتهبعد حصول الاستطاعة إلى آخر العمل شرطشرعي و في الواجب الآخر عقلي فتكونالمسألة حينئذٍ من صغريات الكبرى السابقةنعم ليس له بعد حصول الاستطاعة و التمكّنمن المسير لمكان خروج الرفقة تفويت قدرتهو لو بإحداث سبب وجوب الآخر و حينئذٍ فلوكان الآخر أيضاً مشروطاً بالقدرة شرعاًكان الحجّ مقدّماً و إلّا فيدخل في مسألةتزاحم الواجبين فيؤخذ بأهمّهما و معاحتمال أهمّيّة كلّ فيتخيّر كما لا يخفى.(آقا ضياء).قد مرّ عدم الفرق بين السابق و اللاحق فياعتبار أهمّيّة ذلك الواجب.