بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الزكاة من النصف الّذي عند الزوج (1) لعدمضمان الزوجة حينئذٍ لعدم تفريطها، نعميرجع الزوج حينئذٍ أيضاً عليها بمقدار ماأخرج.[(مسألة 15): إذا قال ربُّ المال: لم يحل علىمالي الحول، يسمع منه بلا بيّنة و لايمين](مسألة 15): إذا قال ربُّ المال: لم يحل علىمالي الحول، يسمع منه بلا بيّنة و لا يمين،و كذا لو ادّعى الإخراج أو قال: تلف منّي ماأوجب النقص عن النصاب.[(مسألة 16): إذا اشترى نصاباً و كان للبائعالخيار](مسألة 16): إذا اشترى نصاباً و كان للبائعالخيار فإن فسخ قبل تمام الحول فلا شيءعلى المشتري، و يكون ابتداء الحول بالنسبةإلى البائع من حين الفسخ، و إن فسخ بعدتمام الحول عند المشتري وجب عليه (2) (1) في هذه الصورة نصف الزكاة تلف من كيسالفقراء و لا ضمان على الزوجة لعدمالتفريط فيبقى للفقراء النصف الآخر فيخرجهذا النصف ممّا عند الزوج و يرجع الزوجعليها بهذا النصف من الزكاة لأنّ أصلالزكاة على الزوجة و الزوج حقّه نصف المهرمن دون أن ينقص منه شيء. (الفيروزآبادي).إن ردّ نصف الزوج قبل التلف فالظاهر عدمجواز الرجوع إليه بل يجب عليه إخراج قيمةالنصف نعم لو نكل عن أداء القيمة يرجع وليالزكاة إلى العين الموجودة لدى الزوج ويرجع الزوج إلى الزوجة. (الإمام الخميني).لا فرق فيما ذكر في الحاشيتين بينالصورتين إلّا أنّ الواجب مع التفريط تمامالزكاة و بدونه نصفها. (الگلپايگاني).يطّرد فيه أيضاً ما تقدّم في الحاشيةالسابقة. (النائيني).بل يجب عليها إخراجها من القيمة.(الخوانساري).(2) على الأحوط في غير المشروط بردّ مثله وأمّا فيه فلا خيار كما تقدّم.(الگلپايگاني).في غير خيار الشرط. (الشيرازي).على الأحوط كما تقدّم. (النائيني).