بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
عشرون قيراطاً ثمّ إذا زاد أربعة فكذلك، وليس قبل أن يبلغ عشرين ديناراً شيء، كماأنّه ليس بعد العشرين (1) قبل أن يزيد أربعةشيء و كذا ليس بعد هذه الأربعة شيء إلّاإذا زاد أربعة أُخرى، و هكذا، و الحاصل أنّفي العشرين ديناراً ربع العشر و هو نصفدينار، و كذا في الزائد إلى أن يبلغ أربعةو عشرين و فيها ربع عشره و هو نصف دينار وقيراطان، و كذا في الزائد إلى أن يبلغثمانية و عشرين و فيها نصف دينار و أربعقيراطات، و هكذا، و على هذا فإذا أخرج بعدالبلوغ إلى عشرين فما زاد من كلّ أربعينواحداً فقد أدَّى ما عليه، و في بعضالأوقات زاد على ما عليه بقليل (2) فلا بأسباختيار هذا الوجه من جهة السهولة، و فيالفضّة أيضاً نصابان: الأوّل مائتا درهم وفيها خمس دراهم، و الثاني: أربعون درهماً وفيها درهم، و الدرهم نصف المثقالالصيرفيِّ و ربع عشره، و على هذا فالنصابالأوّل مائة و خمسة مثاقيل صيرفيّة، والثاني أحد و عشرون مثقالًا، و ليس فيماقبل النصاب الأوّل و لا فيما بين النصابينشيء على ما مرّ، و في الفضّة أيضاً بعدبلوغ النصاب إذا أخرج من كلِّ أربعينواحداً فقد أدّى ما عليه، و قد يكون زادخيراً قليلًا. (1) الظاهر أنّ ما زاد على العشرين حتّىيبلغ أربعة دنانير متعلّق للفرض الأوّل أينصف الدينار فالعشرون مبدأ النصاب الأوّلإلى أربعة و عشرين فإذا بلغت أربعة و عشرينزاد قيراطان إلى ثمانية و عشرين فزادقيراطان و هكذا و هذا معنى العفو بينالنصابين لا عدم التعلّق رأساً كما قبلالعشرين و هكذا فيما زاد من مائتين في نصابالفضّة إلى أن يبلغ أربعين. (الإمامالخميني).(2) لا تتصوّر الزيادة. (الجواهري).كما إذا كان بين النصابين. (النائيني).