[الثاني: أن يكونا مسكوكين بسكّةالمعاملة]
الثاني: أن يكونا مسكوكين بسكّة المعاملة(1)، سواء كان بسكّة الإسلام أو الكفربكتابة أو غيرها، بقيت سكّتهما أو صاراممسوحين بالعارض و أمّا إذا كانا ممسوحينبالأصالة فلا تجب فيهما (2) إلّا إذا تعوملبهما فتجب على الأحوط (3) كما أنّ الأحوط (4)ذلك أيضاً إذا ضربت للمعاملة و لم يتعاملبهما، أو تعومل بهما لكنّه لم يصل رواجهماإلى حدّ يكون دراهم أو دنانير، و لو اتّخذالدرهم أو الدينار (5) للزينة (6) فإن خرج عنرواج المعاملة لم تجب فيه الزكاة (7)(1) سواء كانت سكّة السلطان أو غيرها عمّرواجها سائر البلاد أو في خصوص بلده أواختصّ ببلد و لو من البلاد النائية كما دلّعلى ذلك خبر زيد الصائغ فالمدار أبداً علىرواج المعاملة إمّا دينار الزينة و درهمهافالأقوى أنّه مع اتّخاذه حليّاً لا تجبفيه الزكاة و إن صلح للمعاملة لأنّ ظاهرالأدلّة أنّ الزكاة في النقدين إنّما هيعلى الأموال المعدّة فعلًا للصرف والنفقات لا المتّخذة للبقاء كما يدلّ عليهقوله (عليه السّلام) من سأله هل في الحليّزكاة فقال إذاً لا يبقى منه شيء. (كاشفالغطاء).(2) فيه تأمّل. (الحكيم).(3) بل على الأقوى. (الجواهري).بل لا يخلو عن قوّة. (الحكيم).الأولى. (الفيروزآبادي).(4) بل لا يخلو من قوّة. (الجواهري).الأولى. (الفيروزآبادي).(5) لا يترك الاحتياط في تزكيتهما مطلقاً.(الخوانساري).(6) إن كان يصدق عليهما الدرهم و الدينار.(الخوانساري).(7) فيه إشكال إن كان يصدق عليه الدرهم أوالدينار. (البروجردي).