[الثالث: مضيّ الحول بالدخول في الشهرالثاني عشر] - عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی فیما تعم به البلوی - جلد 4

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و إلّا وجبت (1)

[الثالث: مضيّ الحول بالدخول في الشهرالثاني عشر]

الثالث: مضيّ الحول بالدخول في الشهرالثاني عشر جامعاً للشرائط الّتي منهاالنصاب، فلو نقص في أثنائه عن النصاب سقطالوجوب، و كذا لو تبدَّل بغيره من جنسه أوغيره، و كذا لو غيّر بالسبك سواء كانالتبديل أو السبك بقصد الفرار من الزكاةأو لا على الأقوى، و إن كان الأحوط الإخراجعلى الأوّل، و لو سبك الدراهم أو الدنانيربعد حول الحول لم تسقط الزكاة، و وجبالإخراج بملاحظة الدراهم و الدنانير إذافرض نقص القيمة بالسبك.

[(مسألة 1): لا تجب الزكاة، في الحليّ و لافي أواني الذهب و الفضّة و إن بلغت مابلغت‏]

(مسألة 1): لا تجب الزكاة، في الحليّ و لا فيأواني الذهب و الفضّة و إن بلغت ما بلغت،بل عرفت (2) سقوط الوجوب عن الدرهم والدينار إذا اتّخذا للزينة و خرجا (3) عنرواج المعاملة بهما، نعم في جملة منالاخبار أنَّ زكاتها إعارتها.

[(مسألة 2): و لا فرق في الذهب و الفضّة بينالجيّد منها و الرديّ‏]

(مسألة 2): و لا فرق في الذهب و الفضّة بينالجيّد منها و الرديّ، بل تجب إذا كان بعضالنصاب جيّداً و بعضه رديّاً، و يجوزالإخراج من‏


فيه إشكال. (الحكيم).

(1) الأقوى عدم الوجوب في هذه الصورة أيضاً.(الإمام الخميني).

فيه إشكال نعم الوجوب أحوط. (الخوئي).

على الأحوط. (الشيرازي، الگلپايگاني).

(2) قد مرّ الإشكال فيه. (البروجردي).

و قد عرفت الكلام فيه آنفاً. (الخوانساري).

قد عرفت إشكاله. (الحكيم).

(3) أو لم يخرجا كما مرّ. (الإمام الخميني).

/ 670