[الثالث: مضيّ الحول بالدخول في الشهرالثاني عشر]
الثالث: مضيّ الحول بالدخول في الشهرالثاني عشر جامعاً للشرائط الّتي منهاالنصاب، فلو نقص في أثنائه عن النصاب سقطالوجوب، و كذا لو تبدَّل بغيره من جنسه أوغيره، و كذا لو غيّر بالسبك سواء كانالتبديل أو السبك بقصد الفرار من الزكاةأو لا على الأقوى، و إن كان الأحوط الإخراجعلى الأوّل، و لو سبك الدراهم أو الدنانيربعد حول الحول لم تسقط الزكاة، و وجبالإخراج بملاحظة الدراهم و الدنانير إذافرض نقص القيمة بالسبك.[(مسألة 1): لا تجب الزكاة، في الحليّ و لافي أواني الذهب و الفضّة و إن بلغت مابلغت](مسألة 1): لا تجب الزكاة، في الحليّ و لا فيأواني الذهب و الفضّة و إن بلغت ما بلغت،بل عرفت (2) سقوط الوجوب عن الدرهم والدينار إذا اتّخذا للزينة و خرجا (3) عنرواج المعاملة بهما، نعم في جملة منالاخبار أنَّ زكاتها إعارتها.[(مسألة 2): و لا فرق في الذهب و الفضّة بينالجيّد منها و الرديّ](مسألة 2): و لا فرق في الذهب و الفضّة بينالجيّد منها و الرديّ، بل تجب إذا كان بعضالنصاب جيّداً و بعضه رديّاً، و يجوزالإخراج منفيه إشكال. (الحكيم).(1) الأقوى عدم الوجوب في هذه الصورة أيضاً.(الإمام الخميني).فيه إشكال نعم الوجوب أحوط. (الخوئي).على الأحوط. (الشيرازي، الگلپايگاني).(2) قد مرّ الإشكال فيه. (البروجردي).و قد عرفت الكلام فيه آنفاً. (الخوانساري).قد عرفت إشكاله. (الحكيم).(3) أو لم يخرجا كما مرّ. (الإمام الخميني).