بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الرديّ و إن كان تمام النصاب من الجيّد،لكنَّ الأحوط (1) خلافه بل يخرج الجيّد منالجيّد، و يبعّض بالنسبة مع التبعّض، و إنأخرج الجيّد عن الجميع فهو أحسن، نعم لايجوز (2) دفع الجيّد عن الرديِّ بالتقويمبأن يدفع نصف دينار جيّد يسوّى ديناراًرديّاً عن دينار إلّا إذا صالح الفقيربقيمة في ذمّته ثمّ احتسب تلك القيمة عمّاعليه من الزكاة، فإنّه لا مانع منه كما لامانع من دفع الدينار الرديِّ عن نصف دينارجيّد (3) إذا كان فرضه ذلك.[(مسألة 3): تتعلّق الزكاة بالدراهم والدنانير المغشوشة](مسألة 3): تتعلّق الزكاة بالدراهم والدنانير المغشوشة إذا بلغ (1) لا يترك. (البروجردي، الشيرازي).لا يترك هذا الاحتياط في النقدين والغلّات. (الگلپايگاني).لا يترك بل لا يخلو عن وجه. (آل ياسين).بل الأقوى خلافه فيجب ملاحظة النسبة.(الإمام الخميني).بل الأظهر ذلك نعم يجوز إخراج الردي إذاكان في النصاب ردي. (الخوئي).(2) لا بأس به إذا كان بعنوان كونه من بابالوفاء بالقيمة لا بعنوان أداء الفريضة ولا ضير فيه بعد سلطنة المالك على هذه الجهةكما هو ظاهر. (آقا ضياء).على الأحوط و لو قيل بالجواز فيه كما فيعكسه لم يكن بعيد جدّاً. (آل ياسين).الجواز لا يخلو عن قوّة. (الجواهري).الأقوى جوازه. (الفيروزآبادي).على الأحوط و للجواز وجه لا بأس به.(الخوئي).(3) الأولى الأحوط التصالح كما في الفرضالسابق. (الإمام الخميني).لا يخلو من شبهة. (الحكيم).