بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
خالصهما النصاب (1) و لو شكَّ في بلوغه و لاطريق للعلم بذلك و لو للضرر لم تجب، و فيوجوب التصفية و نحوها للاختبار إشكال،أحوطه (2) ذلك و إن كان عدمه لا يخلو عن قوّة(3).[(مسألة 4): إذا كان عنده نصاب من الجيّد](مسألة 4): إذا كان عنده نصاب من الجيّد لايجوز أن يخرج عنه من المغشوش إلّا إذا علماشتماله على ما يكون عليه من الخالص، و إنكان المغشوش بحسب القيمة يساوي ما عليهإلّا إذا دفعه بعنوان القيمة إذا كانللخليط قيمة (4).[(مسألة 5): و كذا إذا كان عنده نصاب منالمغشوش](مسألة 5): و كذا إذا كان عنده نصاب منالمغشوش لا يجوز أن يدفع المغشوش إلّا معالعلم على النحو المذكور (5).[(مسألة 6): لو كان عنده دراهم أو دنانيربحدّ النصاب و شكّ في أنّه خالص أو مغشوش](مسألة 6): لو كان عنده دراهم أو دنانيربحدّ النصاب و شكّ في أنّه خالص أو مغشوشفالأقوى عدم وجوب الزكاة و إن كان أحوط (6). (1) إذا كان الغشّ قليلًا لا يضرّ بصدق اسمالذهب و الفضّة فالظاهر وجوب الزكاة معبلوغ النصاب و إن لم يبلغ خالصهما النصاب.و إذا كان الغشّ بمقدار لا يصدق معه اسمالذهب أو الفضّة ففي وجوب الزكاة مع بلوغخالصهما النصاب إشكال و الأظهر عدم وجوبهاو من ذلك يظهر الحال في الفروع الآتية.(الخوئي).(2) لا يترك. (الأصفهاني، الگلپايگاني،البروجردي).لا يترك الاحتياط. (الحائري،الفيروزآبادي).لا يترك الاحتياط بذلك أو بإعطاء الزكاةرجاءً. (الحكيم).(3) القوّة ممنوعة و الاحتياط لا يترك.(النائيني).(4) فيه إشكال. (الحائري).(5) أي اشتماله على الخالص بمقدار واجبعليه. (الفيروزآبادي).(6) لا يترك الاحتياط بإخراجها أو التصفية.(البروجردي).