بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[(مسألة 7): لو كان عنده نصاب من الدراهمالمغشوشة بالذهب أو الدنانير المغشوشةبالفضّة](مسألة 7): لو كان عنده نصاب من الدراهمالمغشوشة بالذهب أو الدنانير المغشوشةبالفضّة لم يجب عليه شيء إلّا إذا علمببلوغ أحدهما أو كليهما حدّ النصاب فيجبفي البالغ منهما أو فيهما، فإن علم الحالفهو و إلّا وجبت التصفية (1) و لو علمأكثريّة أحدهما مردّداً و لم يمكن لا يترك مع إمكان الاختبار و لو بالتصفية.(الحكيم).لا يترك الاحتياط. (الفيروزآبادي).لا يترك الاحتياط بالإخراج أو الاختبار.(الگلپايگاني الا).الاحتياط بالاختبار أو الإخراج لا يترك.(النائيني).(1) أو يحتاط بإعطاء الأكثر منهما و طريقالاحتياط في أمثال المقام بتمليك المالكتمام المال بداعي الوفاء باحتمال كونهمنها و بداعي التمليك مجّاناً باحتمال آخرو إلّا فمجرّد الداعي الأوّلي لا يوجبجواز تصرّف الآخذ لحرمته عليه ما لم يعلموجه حلّيته لعموم لا يحلّ مال إلّا من حيثما أحلّ اللَّه بضميمة الأصل الموضوعيالقائم على عدم تحقّق هذه الحيثية كي لايتوهّم بأنّ المورد مشكوك الاندراج فيالعموم فكيف يستفاد أصالة الحرمة فيالأموال من مثله فدفع هذه الشبهة إنّما هوبالأصل المزبور كما لا يخفى. (آقا ضياء).أو الاحتياط بإعطاء الأكثر. (الحكيم).أو الاحتياط بإعطاء ما به يبرأ ذمّتهيقيناً. (الإمام الخميني).و يجوز دفع ما يتيقّن معه بالفراغ بعنوانالقيمة بلا تصفية. و يحتمل جواز الاكتفاءبما يتيقّن بالاشتغال به في وجه و منه يظهرالحال في الفرع الآتي. (الخوئي).بل الواجب إخراج القدر المتيقّن غير أنّالأحوط إخراج ما يتيقّن به فراغ الذمّة.(الشيرازي).