بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
بالوديعة غيرها (1) مثل العارية و العينالمستأجرة و المغصوبة و الدين في ذمّته أولا؟ وجهان، قد يقال بالثاني، لأنّ الحكمعلى خلاف القاعدة إذا قلنا: إنّ التركة معالدين تنتقل إلى الوارث و إن كانوامكلّفين بأداء الدين، و محجورين عنالتصرّف قبله، بل و كذا على القول ببقائهامعه على حكم مال الميّت لأنّ أمر الوفاءإليهم، فلعلّهم أرادوا الوفاء من غير هذاالمال، أو أرادوا أن يباشروا العمل الّذيعلى الميّت بأنفسهم، و الأقوى (2) مع العلمبأنّ الورثة لا يؤدّون بل مع الظّن (3)القويّ أيضاً جواز الصرف فيما عليه، لالما ذكره في المستند من أنّ وفاء ما علىالميّت من الدين أو نحوه واجب كفائيّ علىكلّ من قدر على ذلك، و أولويّة الورثةبالتركة إنّما هي ما دامت موجودة، و أمّاإذا بادر أحد إلى صرف المال فيما عليه لايبقى مال حتّى تكون الورثة أولى به، إذ هذهالدعوى فاسدة جدّاً، بل لإمكان فهم المثالمن الصحيحة، أو دعوى تنقيح المناط، أو أنّالمال إذا كان بحكم مال الميّت (4) فيجبصرفه عليه، (1) الظاهر هو الإلحاق. (الخوئي).(2) الإلحاق محلّ إشكال فالأحوط إرجاعالأمر إلى الحاكم و عدم استبداده به و كذاالحال في صورة الإنكار و الامتناع. (الامامالخميني).(3) المعتبر شرعاً كما مرّ. (الگلپايگاني).(4) هذا الوجه هو المتعيّن. (الگلپايگاني).هذا الوجه هو الصحيح لكنّه يختصّ بما إذاكان الميّت لا يملك مالًا آخر يفي بأُجرةالحجّ فإنّه مع الملك لا يتعيّن صرف خصوصما عند الودعي و نحوه في الدين بل الواجبصرف الجامع بينه و بين مال آخر و الباقي فيملك الميّت حينئذٍ هو الكلّي و أمّا شخصالمال فهو للوارث فيجري فيه ما يجري في